شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٦٢
أو الخياطة أو نحو ذلك قيل (ف ع) وإنما يلزم تعيين الصنعة حيث لم يقع تفويض كما تقدم في الوجوه (والربح (1) والخسر فيها يتبعان التقبل) وذلك لان الربح والخسر يتبعان الضمان (2) والضمان على قدر التقبل (3) فصاحب الثلث يضمن الثلث وصاحب النصف يضمن النصف وكذلك الربح (4) والخسر على قدر ذلك (وهي توكيل (5) أي معقودة على التوكيل بالعمل لا على الضمان (في الأصح) من القولين وهو قول (م) بالله وأحد قولي أبي العباس وأحد احتمالي أبي (ط) وقال أبو (ح) وحكاه في الشرح عن أبي (ع) وهو أحد احتمالي أبي (ط) أنها معقودة على الضمان ومعنى كونها توكيلا أن أحدهما إذا تقبل كان هو المطالب بالعمل (6) دون صاحبه ولو كان العمل عليهما والأجرة لهما وله أن يرجع على صاحبه بما طولب به (7) ومعنى كونها معقودة على الضمان أن أحدهما إذا تقبل عملا فإنه يطالب به هو وصاحبه وكذا المطالبة بالأجرة تثبت لهما جميعا (وتنفسخ (8) باختلاف الصانعين في الأجرة والضمان (9) نحو أن يقول أحدهما لي نصف الأجرة وقال الآخر بل ثلثها أو نحو ذلك ونحو أن يقول أحدهما عليك من الضمان (10) نصفه وقال الآخر بل ثلثه فإنها تنفسخ فيما بينهما في المستقبل (والقول لكل فيما هو في يده (11) في الماضي (لا بترك أحدهما العمل) فإنها لا تنفسخ ويستحق تارك العمل نصيبه من الأجرة (12)
____________________
(1) الأجرة وضمان ما تلف (*) أما الربح فواضح وأما الخسر ففي ضمان العمل كذلك وأما ضمان المصنوع فلا يتصور الا في صورة واحدة وذلك حيث يضمن أحدهما الامر الغالب برضاء الآخر وأما الغالب فلا يتصور لان كل واحد منهما أجير مشترك للآخر الا أن يبرئ كل واحد منهما صاحبه من الضمان صح وضمنا للمستأجر وكان على قدر التقبل اه‍ غيث المختار أن الضمان يتبع التقبل مطلقا لان ذلك حكم شركة الأبدان كما تقدم في المضاربة إذا ضمن ولا نسلم ان كل واحد أجير مشترك اه‍ غاية وقواه السيد عبد الله المؤيدي (2) هذا في ضمانهما للمالك وأما فيما بينهما فكل واحد منهما أمين للآخر ولا يضمن الا حصته لان كل واحد منهما وكيل للآخر لكن للمالك أن يطالب العاقد بالجميع لان الحقوق تعلق بالوكيل الا أن يضيف فلا يطالب الا بحصته وحيث يسلم الآخر الجميع فله الرجوع على الاخر بحصته ما لم يكن مضمنا أو تلف بجناية أو تفريط فلا شئ على الآخر وإذا ضمن الآخر هنا رجع عليه بما سلم ولا يقال أن كل واحد أبرأ الآخر مما يضمنه الأجير المشترك لأنا نقول هي معقودة على التوكيل لا على الضمان فلا يحتاج إلى هذا الحمل والتأول اه‍ مفتي (3) ضمان العمل وغيره (4) أي الأجرة قرز (5) واعلم أن شركة المفاوضة معقودة على الضمان اتفاقا وشركة العنان والوجوه معقودة على التوكيل اتفاقا وأما شركة الأبدان فعلى الخلاف قرز ومعناه في الغيث (6) جميعه وقبض الأجرة (7) من العمل والضمان قرز (8) شركة الأبدان (9) يعني من العمل (10) يعني من العمل (11) في جميع الشرك قرز (*) يعني في قدر الربح الذي حصل له وفي تلفه وأما فيما ادعاه من الضمان فعليه البينة اه‍ كب لفظا (*) يعني في أنه لم يتقبل فيه لشريكه الا كذا لأن الظاهر معه أنه المباشر للعقد اه‍ مفتاح (12) لكن ان عمل الثاني وهو عالم بترك صاحبه
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 في شروط البيع 2
3 انقسام البيع إلى الأحكام الخمسة 2(ش)
4 وأما الشروط المتعلقة بالعقد 3
5 نظم العقود التي يشترط فيها النطق 10(ش)
6 والمبيع يخالف الثمن في خمسة أحكام 13
7 نظم فيما يثبت في الذمة 14(ش)
8 في بيان من تجوز معاملته 15
9 الفرق بين البيع والإجارة 20(ش)
10 ولا يصح بيع الثمر بشرط البقاء 36
11 مسألة من اشترى أثمارا الخ 36(ش)
12 وحاصل المسألة أن شرط البقاء الخ 36(ش)
13 حصر مسائل الشجرة 38(ش)
14 فصل البيع والشراء الموقوف 41
15 الإجازة تقرر العقد من يوم وقوعه 45
16 والتخلية للتسليم قبض 48
17 العرف الجاري كالمشروط في العقد والمعاملات 51(ش)
18 باب الشروط المقارنة للعقد 56
19 حديث النهي عن بيع وشرط 56(ش)
20 باب الربويات 69
21 حد الربا والوعيد فيه 69(ش)
22 فائدة في بيع الرجاء 71(ش)
23 عدد جنس الثياب 75(ش)
24 أقسام الحرير وأسماؤه 75(ش)
25 مسائل الاعتبار وحكم الجريرة 76(ش)
26 في وجوه ورد الشرع بتحريم البيع فيها 78
27 وعيد احتكار الطعام 80(ش)
28 باب الخيارات 85
29 في خيار الرؤية 91
30 الفرق بين التصرف والاستعمال 94(ش)
31 في خيار الشرط 98
32 عيب الدواب 106(ش)
33 تحصيل المسألة القماقم 117(ش)
34 في حكم خيار العيب 118
35 باب فيما يدخل في المبيع 125
36 من اشترى أرضا وفيها نهر مدفون 131(ش)
37 في حكم المبيع إذا تلف قبل القبض أو استحق 132
38 في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطا 137
39 باب البيع غير الصحيح 141
40 جملة الاستهلاك الحكمي 15 147
41 باب المأذون 149
42 باب المرابحة 159
43 إسحاق بن راهويه 159(ش)
44 التولية كالمرابحة الا الخ 163
45 باب الإقالة 165
46 حديث من أقال نادما 165(ش)
47 جواب الامام عز الدين عن بيع الرجاء 165(ش)
48 باب القرض 171
49 في ثواب القرض 171(ش)
50 أصل القرض 171(ش)
51 أدلة القرض وفضله 172
52 في أحكام القرض 174
53 فيما يجب رده وما لا يجب رده نظما 179(ش)
54 باب الصرف 181
55 فصل في حكم الجريرة 185
56 باب السلم 187
57 كتاب الشفعة 206
58 في بيان ما تبطل به الشفعة 215
59 الحاصل في نفي الصفقتين في الشفعة 245(ش)
60 كتاب الإجارة 247
61 وعيد من ظلم الأجير أجرته 248(ش)
62 في صفة الطاووس وألوانه 249(ش)
63 في العبادات البدنية 251(ش)
64 وحكم أخذ الأجرة على القرآن 251(ش)
65 سؤال في حكم القراءة على قبور الموتى 252(ش)
66 في حكم إجارة الآدميين 276
67 فيمن يضمن ومن لا يضمن 309
68 باب المزارعة 311
69 سؤال ما حكم ثواب القرآن هل يكون للميت أو للقارئ 311(ش)
70 ترغيب في من زرع زرعا 315(ش)
71 والمساقاة الصحيحة 318
72 باب الاحياء والتحجر 319
73 باب المضاربة 327
74 كتاب الشركة 354
75 فائدة إذا كان جماعة مشتركين الخ 360(ش)
76 باب شركة الأملاك 363
77 فصل في حكم الشركة في الحيطان 366
78 في حكم الشركة في السكك 370
79 مسألة ويأمر الامام من يطوف على الطريق الخ 370(ش)
80 تقدير الميزاب في الطول 371(ش)
81 مسألة إذا أراد الانسان فتح طاقة إلى فوق بين الغير 372(ش)
82 في أحكام الشركة في الشرب 374
83 في حكم الماء في الملك 378
84 وأما المواجل التي في الطرقات للشرب هل يجوز الوضوء فيها 380(ش)
85 الفرق بين الملك والحق 380(ش)
86 باب القسمة 381
87 كلام مفيد في المعاطاة 385(ش)
88 كتاب الرهن 395
89 كتاب العارية 425
90 كتاب الهبة 433
91 مسألة هبة المنافع 436(ش)
92 في حكم الهبة على عوض 438
93 الأمراض المخوفة 444(ش)
94 في تمليك بعض الأولاد 448(ش)
95 ما يأخذه الشعراء على شعرهم 450(ش)
96 فصل في العمرى والرقبى 454
97 كتاب الوقف 458
98 مسألة وتصح قسمة الوقف معايشة 460(ش)
99 مسألة من وقف على نفسه ثم على أولاده 471(ش)
100 في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه 474
101 في بيان الحكم اصلاح المسجد 482
102 في بيان من إليه ولاية الوقف 488
103 وولاية كل وقف إلى واقفه 489
104 في حصر من كانت ولايته أصليه نظما 491
105 فرع إذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة 499(ش)
106 في بيان حكم رقبة الوقف 501
107 يجوز بيع الوقف في 3 حالات 505(ش)
108 كتاب الوديعة 509
109 مسألة ويضمن الوديعة بالنسيان والضياع 511(ش)
110 الفرق بين العارية والوديعة 514(ش)
111 كتاب الغصب 519
112 والمنقول بالتعثر غصب 525
113 فلو كان المغصوب ثوبا ولم يلبسه الغاصب الخ 536(ش)
114 لو جنى رجل على ولد بقرة فتلف الولد الخ 536(ش)
115 مسألة من غصب فرسا الخ 536(ش)
116 حد جزيرة العرب نظما 548(ش)
117 مسألة إذا اختلفا في الشجر الذي في الأرض المغصوبة 552(ش)
118 كتاب العتق 559
119 في بيان من يصح منه العتق 560
120 في ذكر ألفاظ العتق 561
121 وإذا التبس الممثول بغيره 564(ش)
122 ومن المثلة الخصي 565(ش)
123 في ذكر بعض مسائل الشرط 574
124 وحاصل الكلام في الشريكين في العتق 583(ش)
125 فصل في بيان حكم تبعيض العتق 586
126 باب والتدبير 589
127 باب الكتابة 593
128 فصل في بيان أنواع الكتابة 594
129 باب الولاء 605