شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣١٠
والمستعير (1) والمستام (2)) فهؤلاء الثلاثة لا يضمنون (مطلقا) لا الغالب ولا غيره (و) أما (المشترك) فلا يضمن الامر (الغالب) إلا أن يضمن فأما غير الغالب فهو مضمون عليه وإنما يسقط عنهم الضمان (إن لم يضمنوا (3)) فإن ضمنوا ضمنوا (4) (ويضمن المشترك غير الغالب والمتعاطي (5) والبائع قبل التسليم (6) والمرتهن (7) والغاصب) فهؤلاء يضمنون (8) (وإن لم يضمنوا أو عكسهم الخاص ومستأجر الآلة (9) ضمن أثر الاستعمال (10) والمضارب (11) والوديع والوصي (12) والوكيل (13) والملتقط (14) فهؤلاء لا يضمنون وإن ضمنوا (15) إلا ما جنوا عليه أو فرطوا (وإذا أبرئ البصير (16) من الخطأ (17) والغاصب (18) والمشترك مطلقا (19) برئوا) قوله مطلقا أي سواء
____________________
الذهب (1) فان شرط على المستأجر والمستعير المستام الحفظ فهما فيه كالأجير المشترك اه‍ ن والمذهب لا ضمان (2) وهو المتروي للسلعة وقيل الدلال ومثله المشتري بخيار لهما أو للبائع قرز (3) ويكفي في التضمين شرط الحفظ اه‍ ن قرز (4) الغالب وغيره اه‍ نجري وح لي (*) ظاهره الغالب وغيره قد صرح به النجري وصدره في البيان وبنى عليه في شرح البحر لأنه في مقابلة المنفعة قال فيه وان شرط عليهم الحفظ ضمنوا ضمان المشترك وقال الدواري لا يضمن الغالب الا مع التصريح به وقد مر ذلك قلت والأول أرجح اه‍ حابس (5) السراية وأما المباشرة فهي مضمونة على البصير فضلا عنه قرز (6) ضمان مجاز والا فهو يتلف من ماله ويرد الثمن للمشتري ان قد قبضه (7) صحيحا قرز (8) غالب وغيره في غير المشترك (9) صوابه العين (*) وكذا مستعير الآلة لا يضمن اه‍ ن وقيل يضمن (10) المعتاد في المعتاد من كسر وشق اه‍ ح لي لفظا (11) ولا يقال في المضارب ان ضمانه في مقابلة غرض وهو الربح لأنا لا نعلم حصوله ذكر ذلك في الشرح (12) بغير أجرة (13) بغير أجرة (*) الا أن يكون أحد هؤلاء بأجرة وهذا هو الحيلة في الضمان (14) ينظر من ضمن الملتقط قيل بأن يقال من التقط ضالتي فهو ضامن أو فقد ضمنته وقيل لا تصح الا بعد معرفة الملتقط (15) لأنه ليس في مقابلة عوض (16) فرع وإذا أبرأ البصير قبل العمل وبعد الإجارة من الخطأ برئ كالابراء من الشفعة بعد البيع ولا يبرئ المتعاطي بالابراء قبل العمل قلت إذ العقد غير صحيح فكان كالابراء قبل البيع اه‍ بحر بلفظه (*) فان قيل لم يصح البراء قبل لزوم الحق فالجواب أنه قد وجد السبب وهو العقد ذكره ط ومن هنا يؤخذ لا ط أنه يصح من المرأة أن تبرئ زوجها من مهرها إذا كان غير مسمى قبل الدخول فان قيل لم يصح البراء هنا من حق الصبي وهلا كان كالصبية فإنه لا يصح من الأب أن يبرئ من مهرها فالجواب أنه لم يوجد من يدخل في هذا الشأن غيره الا بشرط البراء بخلاف الصبية فإنه ليس هناك ملجئ إلى البراء من مهرها اه‍ ح مذاكرة (17) وكذا العمد إذا كان يستباح بالإباحة اه‍ تذكرة علي ابن زيد ولفظ كب قوله والطبيب البصير يعني من جناية خطأ ان اتفقت وكذا من جناية العمد فيما يستباح لا في الحيوانات اه‍ باللفظ قرز (18) وهذا إذا أبرأ الغاصب من الضمان وأما من العين فتصير أمانة كما يأتي قرز (19) إذا كان مما يستباح والا فلا يصح الا بعد الفعل قرز
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 في شروط البيع 2
3 انقسام البيع إلى الأحكام الخمسة 2(ش)
4 وأما الشروط المتعلقة بالعقد 3
5 نظم العقود التي يشترط فيها النطق 10(ش)
6 والمبيع يخالف الثمن في خمسة أحكام 13
7 نظم فيما يثبت في الذمة 14(ش)
8 في بيان من تجوز معاملته 15
9 الفرق بين البيع والإجارة 20(ش)
10 ولا يصح بيع الثمر بشرط البقاء 36
11 مسألة من اشترى أثمارا الخ 36(ش)
12 وحاصل المسألة أن شرط البقاء الخ 36(ش)
13 حصر مسائل الشجرة 38(ش)
14 فصل البيع والشراء الموقوف 41
15 الإجازة تقرر العقد من يوم وقوعه 45
16 والتخلية للتسليم قبض 48
17 العرف الجاري كالمشروط في العقد والمعاملات 51(ش)
18 باب الشروط المقارنة للعقد 56
19 حديث النهي عن بيع وشرط 56(ش)
20 باب الربويات 69
21 حد الربا والوعيد فيه 69(ش)
22 فائدة في بيع الرجاء 71(ش)
23 عدد جنس الثياب 75(ش)
24 أقسام الحرير وأسماؤه 75(ش)
25 مسائل الاعتبار وحكم الجريرة 76(ش)
26 في وجوه ورد الشرع بتحريم البيع فيها 78
27 وعيد احتكار الطعام 80(ش)
28 باب الخيارات 85
29 في خيار الرؤية 91
30 الفرق بين التصرف والاستعمال 94(ش)
31 في خيار الشرط 98
32 عيب الدواب 106(ش)
33 تحصيل المسألة القماقم 117(ش)
34 في حكم خيار العيب 118
35 باب فيما يدخل في المبيع 125
36 من اشترى أرضا وفيها نهر مدفون 131(ش)
37 في حكم المبيع إذا تلف قبل القبض أو استحق 132
38 في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطا 137
39 باب البيع غير الصحيح 141
40 جملة الاستهلاك الحكمي 15 147
41 باب المأذون 149
42 باب المرابحة 159
43 إسحاق بن راهويه 159(ش)
44 التولية كالمرابحة الا الخ 163
45 باب الإقالة 165
46 حديث من أقال نادما 165(ش)
47 جواب الامام عز الدين عن بيع الرجاء 165(ش)
48 باب القرض 171
49 في ثواب القرض 171(ش)
50 أصل القرض 171(ش)
51 أدلة القرض وفضله 172
52 في أحكام القرض 174
53 فيما يجب رده وما لا يجب رده نظما 179(ش)
54 باب الصرف 181
55 فصل في حكم الجريرة 185
56 باب السلم 187
57 كتاب الشفعة 206
58 في بيان ما تبطل به الشفعة 215
59 الحاصل في نفي الصفقتين في الشفعة 245(ش)
60 كتاب الإجارة 247
61 وعيد من ظلم الأجير أجرته 248(ش)
62 في صفة الطاووس وألوانه 249(ش)
63 في العبادات البدنية 251(ش)
64 وحكم أخذ الأجرة على القرآن 251(ش)
65 سؤال في حكم القراءة على قبور الموتى 252(ش)
66 في حكم إجارة الآدميين 276
67 فيمن يضمن ومن لا يضمن 309
68 باب المزارعة 311
69 سؤال ما حكم ثواب القرآن هل يكون للميت أو للقارئ 311(ش)
70 ترغيب في من زرع زرعا 315(ش)
71 والمساقاة الصحيحة 318
72 باب الاحياء والتحجر 319
73 باب المضاربة 327
74 كتاب الشركة 354
75 فائدة إذا كان جماعة مشتركين الخ 360(ش)
76 باب شركة الأملاك 363
77 فصل في حكم الشركة في الحيطان 366
78 في حكم الشركة في السكك 370
79 مسألة ويأمر الامام من يطوف على الطريق الخ 370(ش)
80 تقدير الميزاب في الطول 371(ش)
81 مسألة إذا أراد الانسان فتح طاقة إلى فوق بين الغير 372(ش)
82 في أحكام الشركة في الشرب 374
83 في حكم الماء في الملك 378
84 وأما المواجل التي في الطرقات للشرب هل يجوز الوضوء فيها 380(ش)
85 الفرق بين الملك والحق 380(ش)
86 باب القسمة 381
87 كلام مفيد في المعاطاة 385(ش)
88 كتاب الرهن 395
89 كتاب العارية 425
90 كتاب الهبة 433
91 مسألة هبة المنافع 436(ش)
92 في حكم الهبة على عوض 438
93 الأمراض المخوفة 444(ش)
94 في تمليك بعض الأولاد 448(ش)
95 ما يأخذه الشعراء على شعرهم 450(ش)
96 فصل في العمرى والرقبى 454
97 كتاب الوقف 458
98 مسألة وتصح قسمة الوقف معايشة 460(ش)
99 مسألة من وقف على نفسه ثم على أولاده 471(ش)
100 في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه 474
101 في بيان الحكم اصلاح المسجد 482
102 في بيان من إليه ولاية الوقف 488
103 وولاية كل وقف إلى واقفه 489
104 في حصر من كانت ولايته أصليه نظما 491
105 فرع إذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة 499(ش)
106 في بيان حكم رقبة الوقف 501
107 يجوز بيع الوقف في 3 حالات 505(ش)
108 كتاب الوديعة 509
109 مسألة ويضمن الوديعة بالنسيان والضياع 511(ش)
110 الفرق بين العارية والوديعة 514(ش)
111 كتاب الغصب 519
112 والمنقول بالتعثر غصب 525
113 فلو كان المغصوب ثوبا ولم يلبسه الغاصب الخ 536(ش)
114 لو جنى رجل على ولد بقرة فتلف الولد الخ 536(ش)
115 مسألة من غصب فرسا الخ 536(ش)
116 حد جزيرة العرب نظما 548(ش)
117 مسألة إذا اختلفا في الشجر الذي في الأرض المغصوبة 552(ش)
118 كتاب العتق 559
119 في بيان من يصح منه العتق 560
120 في ذكر ألفاظ العتق 561
121 وإذا التبس الممثول بغيره 564(ش)
122 ومن المثلة الخصي 565(ش)
123 في ذكر بعض مسائل الشرط 574
124 وحاصل الكلام في الشريكين في العتق 583(ش)
125 فصل في بيان حكم تبعيض العتق 586
126 باب والتدبير 589
127 باب الكتابة 593
128 فصل في بيان أنواع الكتابة 594
129 باب الولاء 605