____________________
أو عرف المكتري قرز ووجه الضمان كونه أجيرا مشتركا قرز (1) ما لم يضمن قرز (2) ولا فرق بين أن يكون المحمول متقدما أو متأخرا (3) فلو لم يجد حاملا قط لم يلزمه يحمله بنفسه الا أن يكون يعتاد الحمل بنفسه قرز (*) وله ابداله وان لم يتلف بما لا مضرة فيه على الأحمال قرز (*) يعني الجمل وهو الراحلة هذا قول الهدوية أنه لا حكم لتعيين الحامل (4) قيل وإذا كان الموكل معسرا لزم الوكيل ويرجع على الموكل اه نجري ومثله في الوابل ليس للوكيل أن يوكل مع تعيين المحمول الا مفوضا أو مأذونا أو جرى عرف قرز لئلا تلزم الأحكام التي تقدمت (5) وذلك حيث تعينا أي الحامل والمحمول واما لو لم يتعين الا المحمول فقط فلا يقال فوت الغرض إذ لم يكن عليه الا الحمل فقط والايصال ما لم يؤد إلى ضرر على المستأجر أو مشقة كأن يحتاج إلى غرائر وأمتعة أو يكون سليطا مثلا في إناء فيطلب الأجير تفريغه في أوعية فيتلف بعضه أو لا يوجد أو نحو ذلك اه ح فتح (6) والعكس (7) الا لشرط أو عرف (8) وإذا تلفت بطلت (*) ولو دونه اه ح لي وينظر في الفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله ويجوز فعل الأقل ضرا الخ قيل لأنه عين المحمول فأشبه المبيع وعن المفتي () ليس كذلك إذا خالف إلى مثل ذلك قدرا وصفة ثم إن قيل إذا لم يكن له ذلك فهو متعد فالقياس الضمان بخلاف ما إذا تعينت إجارة الحيوان اه مي () وقيل الفرق أن الأرض قد ملك المستأجر كل المنافع فله أن يزرع غير ما عين بخلاف هنا فان الإجارة على حمل ليس له أن يحمل غيره اه مفتي وقرز (9) وألحق سادس وهو أجرة الدليل للطريق يكون على المكري ان عين المحمول وعلى المالك ان عين الحامل وحده (10) قال في البيان لأنه أجير مشترك وإذا كان أجيرا مشتركا كانت له الاستنابة الا لشرط أو عرف والضمان عليه (*) فائدة إذا فر المؤجر بجماله فللحاكم أن يستأجر من ماله كقضاء دينه وأن يقرضه من بيت المال أو غيره ويرجع فان تعذر خير المستأجر بين الفسخ للعذر كلو أفلس المشتري والسلعة باقية وبين أن ينتظر الظفر به اه تذكرة