شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٠٠
و (قامت بينتا بيع) تلك (الأمة وتزويجها استعملتا (1) جميعا ان أمكن فيحكم بالبيع ويحكم بالتزويج وحاصل الكلام في ذلك أنهما لا يخلو إما أن يكون لأحدهما بينة أو لكل منهما أو لا بينة لواحد منهما إن كان لأحدهما بينة فإن بين مدعي البيع استحق الثمن على الآخر والمشهود عليه ناف لملك الجارية قال عليه السلام فالقياس انها تكون لبيت المال لكن لما حكمنا عليه بالثمن استحقها عوضا (2) عنه وإن بين مدعي التزويج حكم به والمهر مالكها ناف له قال عليه السلام فالقياس (3) أن يكون لبيت المال لكن لما حكمنا له بالجارية استحق عوض بضعها (4) وأما إذا أقاما جميعا البينة فلا يخلو اما ان يمكن استعمالهما وذلك حيث يطلقان أو يضيفان إلى وقتين أو تطلق أحدهما وتأريخ الأخرى أولا يمكن استعمالهما بأن يضيفا إلى وقت واحد ان أمكن استعمالهما وجب وكانت بينة (5) مدعي الثمن أولا لكن إن تقدم البيع فالتزويج لغو (6) وإن تقدم التزويج حكم به (7) وبالبيع لكن البيع يبطل النكاح حيث أطلقتا أو أرختا بوقتين وإن أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى فإن أرخت بينة البيع فلا حكم للنكاح وإن أرخت بينة النكاح حكم بالبيع (8) أيضا كالمؤرخين (9) وإن لم يمكن استعمالهما كان كما لو لم يبينا وسيأتي إن شاء الله تعالى (فإن) لم تكن لأيهما بينة و (حلفا) جميعا (أو نحوه) بأن نكلا جميعا تهاترت اليمينان والنكولان (وثبتت للمالك (10)
____________________
دل عليه كلام الامام وقرز (قوله) في الحاشية فان قبله الخ وان لم يقبله فكذلك عندنا قرز (1) تنزيها للشهود (2) وقال السيد الهادي ابن يحيى بل يخلى بينها وبين المشتري () فان أخذها والا كانت لبيت المال وهو أولى بها اه‍ بيان هذا يخالف ما في الاقرار اه‍ يقال هذا ببينة فلا تناقض () وعن سيدنا عامر يكون كمن رغب عن ملكه فيكون لمن سبق (*) لكنه يقال على أصل الامام هل له أن يطلب الامام أو الحاكم أن يقضيه الجارية عما سلمه من الثمن فيملكها ظاهرا وباطنا أم لا الجواب أنها تحل له لأنه قد ملكها بتمليك الامام أو الحاكم عما سلمه من الثمن ويحل له وطئها بالملك وينفسخ النكاح اه‍ املاء شامي وقرز (3) هذا إذا كان معينا وأما إذا كان في الذمة فلا حكم لنفيه له اه‍ بيان قلت فغير المعين يسلمه مدعي التزويج لتبرأ ذمته ويخلى بينه وبين مالك الأمة فان قبل والا كان لبيت المال بل يكون للمالك الأمة وقرز (4) مع الوطئ فقط لان المالك منكر التزويج فكأنه مقر بالفسخ من جهته بدعواه البيع إلى الزوج (5) لان العمل بها عمل بالبينتين بخلاف ما لو عملنا ببينة النكاح فإنها تبطل ببينة البيع وتكذبهم (6) إذ لا يتزوج مملوكته (7) ونصف المهر تحويلا مع الدخول وقيل لا مهر مع الاطلاق لأنه لا تحويل على من عليه الحق إذ الأصل براءة الذمة (*) وبأحكامه إلى وقت بطلانه بالبيع وقرز (8) والنكاح والثمن والمهر مع الدخول (9) ويبطل النكاح (10) ولا يقال إنها تصير لبيت المال لكون سيدها قد أقر ببيعها وأنكرها المشتري لان اقرار سيدها كالمشروط بحصول الثمن وإذا لم يثبت بقيت له الأمة اه‍ كب (*) ولا مهر ولا ثمن الا أن يدخل لزم المهر
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 في شروط البيع 2
3 انقسام البيع إلى الأحكام الخمسة 2(ش)
4 وأما الشروط المتعلقة بالعقد 3
5 نظم العقود التي يشترط فيها النطق 10(ش)
6 والمبيع يخالف الثمن في خمسة أحكام 13
7 نظم فيما يثبت في الذمة 14(ش)
8 في بيان من تجوز معاملته 15
9 الفرق بين البيع والإجارة 20(ش)
10 ولا يصح بيع الثمر بشرط البقاء 36
11 مسألة من اشترى أثمارا الخ 36(ش)
12 وحاصل المسألة أن شرط البقاء الخ 36(ش)
13 حصر مسائل الشجرة 38(ش)
14 فصل البيع والشراء الموقوف 41
15 الإجازة تقرر العقد من يوم وقوعه 45
16 والتخلية للتسليم قبض 48
17 العرف الجاري كالمشروط في العقد والمعاملات 51(ش)
18 باب الشروط المقارنة للعقد 56
19 حديث النهي عن بيع وشرط 56(ش)
20 باب الربويات 69
21 حد الربا والوعيد فيه 69(ش)
22 فائدة في بيع الرجاء 71(ش)
23 عدد جنس الثياب 75(ش)
24 أقسام الحرير وأسماؤه 75(ش)
25 مسائل الاعتبار وحكم الجريرة 76(ش)
26 في وجوه ورد الشرع بتحريم البيع فيها 78
27 وعيد احتكار الطعام 80(ش)
28 باب الخيارات 85
29 في خيار الرؤية 91
30 الفرق بين التصرف والاستعمال 94(ش)
31 في خيار الشرط 98
32 عيب الدواب 106(ش)
33 تحصيل المسألة القماقم 117(ش)
34 في حكم خيار العيب 118
35 باب فيما يدخل في المبيع 125
36 من اشترى أرضا وفيها نهر مدفون 131(ش)
37 في حكم المبيع إذا تلف قبل القبض أو استحق 132
38 في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطا 137
39 باب البيع غير الصحيح 141
40 جملة الاستهلاك الحكمي 15 147
41 باب المأذون 149
42 باب المرابحة 159
43 إسحاق بن راهويه 159(ش)
44 التولية كالمرابحة الا الخ 163
45 باب الإقالة 165
46 حديث من أقال نادما 165(ش)
47 جواب الامام عز الدين عن بيع الرجاء 165(ش)
48 باب القرض 171
49 في ثواب القرض 171(ش)
50 أصل القرض 171(ش)
51 أدلة القرض وفضله 172
52 في أحكام القرض 174
53 فيما يجب رده وما لا يجب رده نظما 179(ش)
54 باب الصرف 181
55 فصل في حكم الجريرة 185
56 باب السلم 187
57 كتاب الشفعة 206
58 في بيان ما تبطل به الشفعة 215
59 الحاصل في نفي الصفقتين في الشفعة 245(ش)
60 كتاب الإجارة 247
61 وعيد من ظلم الأجير أجرته 248(ش)
62 في صفة الطاووس وألوانه 249(ش)
63 في العبادات البدنية 251(ش)
64 وحكم أخذ الأجرة على القرآن 251(ش)
65 سؤال في حكم القراءة على قبور الموتى 252(ش)
66 في حكم إجارة الآدميين 276
67 فيمن يضمن ومن لا يضمن 309
68 باب المزارعة 311
69 سؤال ما حكم ثواب القرآن هل يكون للميت أو للقارئ 311(ش)
70 ترغيب في من زرع زرعا 315(ش)
71 والمساقاة الصحيحة 318
72 باب الاحياء والتحجر 319
73 باب المضاربة 327
74 كتاب الشركة 354
75 فائدة إذا كان جماعة مشتركين الخ 360(ش)
76 باب شركة الأملاك 363
77 فصل في حكم الشركة في الحيطان 366
78 في حكم الشركة في السكك 370
79 مسألة ويأمر الامام من يطوف على الطريق الخ 370(ش)
80 تقدير الميزاب في الطول 371(ش)
81 مسألة إذا أراد الانسان فتح طاقة إلى فوق بين الغير 372(ش)
82 في أحكام الشركة في الشرب 374
83 في حكم الماء في الملك 378
84 وأما المواجل التي في الطرقات للشرب هل يجوز الوضوء فيها 380(ش)
85 الفرق بين الملك والحق 380(ش)
86 باب القسمة 381
87 كلام مفيد في المعاطاة 385(ش)
88 كتاب الرهن 395
89 كتاب العارية 425
90 كتاب الهبة 433
91 مسألة هبة المنافع 436(ش)
92 في حكم الهبة على عوض 438
93 الأمراض المخوفة 444(ش)
94 في تمليك بعض الأولاد 448(ش)
95 ما يأخذه الشعراء على شعرهم 450(ش)
96 فصل في العمرى والرقبى 454
97 كتاب الوقف 458
98 مسألة وتصح قسمة الوقف معايشة 460(ش)
99 مسألة من وقف على نفسه ثم على أولاده 471(ش)
100 في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه 474
101 في بيان الحكم اصلاح المسجد 482
102 في بيان من إليه ولاية الوقف 488
103 وولاية كل وقف إلى واقفه 489
104 في حصر من كانت ولايته أصليه نظما 491
105 فرع إذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة 499(ش)
106 في بيان حكم رقبة الوقف 501
107 يجوز بيع الوقف في 3 حالات 505(ش)
108 كتاب الوديعة 509
109 مسألة ويضمن الوديعة بالنسيان والضياع 511(ش)
110 الفرق بين العارية والوديعة 514(ش)
111 كتاب الغصب 519
112 والمنقول بالتعثر غصب 525
113 فلو كان المغصوب ثوبا ولم يلبسه الغاصب الخ 536(ش)
114 لو جنى رجل على ولد بقرة فتلف الولد الخ 536(ش)
115 مسألة من غصب فرسا الخ 536(ش)
116 حد جزيرة العرب نظما 548(ش)
117 مسألة إذا اختلفا في الشجر الذي في الأرض المغصوبة 552(ش)
118 كتاب العتق 559
119 في بيان من يصح منه العتق 560
120 في ذكر ألفاظ العتق 561
121 وإذا التبس الممثول بغيره 564(ش)
122 ومن المثلة الخصي 565(ش)
123 في ذكر بعض مسائل الشرط 574
124 وحاصل الكلام في الشريكين في العتق 583(ش)
125 فصل في بيان حكم تبعيض العتق 586
126 باب والتدبير 589
127 باب الكتابة 593
128 فصل في بيان أنواع الكتابة 594
129 باب الولاء 605