الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩
ويكون الطالب بالحدود الأمهات المقذوفات أمهات المشتومين، فإن كان بعضهن ميتا كان أوليائها الطالبين بما يجب لها من ذلك.
قال: ولو أن رجلا قال لرجلين أو ثلاثة يا بني الزانية فإن كانت أمهم واحدة أقيم لها الحد على القاذف، وإن كن أمهات متفرقات لم يجب على القاذف حد لأنه قذفهم كلهم بأم واحدة وأمهاتهم متفرقات فلا تكون الثلاث واحدة كما لا تكون الواحدة ثلاثا.
ولو أن رجل قال لرجل يا بن الزواني لوجب عليه الحد يطالبه به أمهاته المقذوفات أمه وجدته أم أبيه وغيرها من جداته لأنهن قد ولدنه فهن أمهاته.
باب القول في المسلم يقذف الذمي أو العبد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو قذف مسلم ذميا لم يلزمه في قذفه حد لان الله تبارك وتعالى إنما أوجب الحد في المحصنات المؤمنات وليس الذمي بمؤمن، وكذلك إذا قذف العبد لم يحد له.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المسلم يقذف الذمي، والعبد يقذفه الحر فقال: أما الذمي فلا حد له على المسلم لان الله تبارك وتعالى قول: * (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات) * (35) وليس الذمي بمؤمن ولا نرى أن يحد الحر للعبد إذا قذفه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا مسلما قذف ذميا فقال له يا بن الزانية وكانت أم الذمي قد أسلمت سئل البينة على ما قال؟ فإن أتى ببينة حدت أم الذمي المسلمة وإن لم يأت ببينة أقيم عليه لها الحد إذا طالبته حد القاذف لأنه قذفها من بعد إسلامها.

(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست