الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
باب القول فيمن قال لرجل يا فاعلا بأمه أو يا فاجرا أو يا فاسقا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال رجل لرجل يا فاعلا بأمه فهو من أكبر القذف يحد له وأما قوله يا فاجرا أو يا فاسقا فإنه يسأل (36) معنى قوله عن إرادته في ذلك فإن ذكر أنه أراد القذف بالزنا حد له، وإن كان أراد فجورا في الدين، أو فسقا في أمر من أمور المسلمين غير الفجور، زجر عن ذلك ولم يجب عليه فيه حد، وان رأى الإمام أن يؤدبه ببعض الأدب أدبه. قال: ولو أن قاذفا قذف فسئل البينة فادعى بينة غيبا لكان الواجب أن يؤجل أجلا يمكنه فيه المجئ ببينته فإن جاء بها وإلا حد.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل يقول لرجل يا فاعلا بأمه، أو يا فاجرا، أو يا فاسقا قال: أما من قال: يا فاعلا بأمه فعليه ما على القاذف، وأما من قال يا فرجا يا فاسقا فيسأل عما أراد بمقالته، فإن أراد الزنا كان قاذفا، وإن أراد الفسق والفجور والخبث في الدين والتقصير فيه لم يكن قاذفا، وعليه تعزير وفي أكثر التعزير وأدناه قال قد قيل إن التعزير لا يكون إلا أقل من كل حد. وقال بعضهم: التعزير على قدر ما يرى الإمام من كل حر أو عبد، كثر ذلك أو قل.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرجل يقذف ويدعي بينة له غيبا قال: يؤجل أجل مثله في دعواه.
باب القول فيمن جلد على القذف فثنى بقذف قبل أن يفرغ من جلده قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن كان قذف الذي هو

(36) في نسخة: فإنه يسأل عن ارادته وعن معنى قوله الخ..
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست