الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٣٨
باب القول في الولد يقذف والده والوالد يقذف ولده قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا قذف ولده بالزنا في نفسه فقال له: يا زاني حد له لان الله سبحانه يقول: * (والذين يرمون المحصنات) * (34) ولم يستثن والدا ولا غيره وقد قال غيرنا: لا يجلد له ولسنا نأخذ به، ولو قتله لم يقتل به الا أن يقتله تمردا وجراءة على الله وفسدا فيرى الإمام رأيه فيه.
وكذلك لو أخذ من ماله شيئا من حرزه لم يقطع له لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (أنت ومالك لأبيك) وتجب على الأب التوبة إلى الله من قوله في ابنه بما لا يعلم.
قال: ولو قذف الابن أباه جلد له ثمانين جلدة حدا وافيا. ولو أن الأب قال لابنه يا بن الزانية لسئل أن يأتي بأربعة شهداء على زنا امرأته أم ابنه فإن أتى بهم ضربت مائة ثم رجمت، وإن لم يأت بهم دعي إلى ملاعنتها فإن نكل حد لها وكانت امرأته على حالها، وإن لا عنها فرق الإمام بينهما ولم يجتمعا بعدها أبدا.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يقذف ابنه فقال: يحد له لان الله قد أمر بحد القاذف المحصن، والأب القاذف لابنه فهو من الذين أمر الله بحدهم لأنه قد اجترم جرمهم.
باب القول فيمن قذف جماعة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قذف الرجل جماعة فقال: يا بني الزواني فرفعوه إلى الإمام فإنه يجلده لكل واحد منهم حده،

(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست