الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) * (31) فنهاهم عن حملهن على الزنا لما يطلبون من اجعالهن واستنجاب أولادهن، ثم أخبر أنه من بعد اكراههن لمن أكره منهن وأخيفت على نفسها إن لم تفعل ما أمرها به سيدها، غفور رحيم، فأخبر الله عز وجل أنه غير معاقب لها على ما لم تفعله بطوعها وأتته بالكره منها والخوف على نفسها ثم وعدها أنه يغفر ذلك لها ومن العقوبة فيه يرحمها إذا كانت مكرهة في فعلها فقال: * (ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) * (32) فوجبت المغفرة للمكرهات من الفتيات المؤمنات وهذه الآية يقال إنها نزلت في أمة مسلمة كانت لعبد الله بن أبي بن سلول فأمرها أن تأتي رجلا ليفسق بها فيستنجب به ولدها، فأبت وأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته فأعتقها عليه وزوجها.
باب القول في تفسير القذف ومتى يجب الحد فيه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال الرجل للرجل المسلم يا زاني، أو يا بن الزانية أو يا ابن الزاني فإن صفح عنه المقذوف وتركه ولم يرفعه إلى الإمام فذلك له وإن رفعه إلى الإمام سأله الإمام البينة على أنه قذفه فإن أتى بالبينة على سأل الإمام القاذف عن بينته على ما ادعى فإن أقام على قذفه أربعة يشهدون بزنا المقذوف أخلى سبيله وأقام على المقذوف حده وان لم يأت بأربعة شهداء أبرزه فضر بن ثمانين جلدة كما قال الله سبحانه: * (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) * (33) ويكون المقذوف حاضرا لضرب الإمام القاذف.

(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست