الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥
باب القول في حدود أهل الذمة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: حد الذمي كحد الملي سواء سواء المحصين يرجم والبكر يجلد، وكذلك حد مماليكهم كحد مماليك أهل الاسلام سواء سواء.
باب القول في حد من زنى بالمرأة في دبرها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من زنى بامرأة في دبرها فهو كمن زنى بها في قبلها لأنهما فرجان والآتي فيهما زان عليه حد مثله محصنا فمحصن أو بكرا فبكر.
باب القول في حد اللوطي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: اللوطي زان حده كحد الزاني إذا أتى في المقعدة وهو أعظم الزانين جرما.
كذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (حد اللوطي كحد الزاني).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن كان محصنا فأتى رجلا في دبره فحده حد الزاني فإن كان محصنا رجم، وإن كان بركا جلد، وكذلك من أمكن الرجال من نفسه، وفي ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأخبار المتواترة والروايات المتواطية أنه قال: (اقتلوا الفاعل والمفعول به).
حدثني أبي عنه أبيه: أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال: حده في ذلك حد الزاني يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا. وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أتي به قد فعل ذلك، وقد رجم الله قوم لوط من سمائه.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست