الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا يقتل مسلم بكافر قتله قتل عداوة أو غيلة لان الله إنما جعل فيه الدية والكفارة وهكذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن علي عليه السلام. وقد قال قوم انه يقتل به وليس ذلك بشئ. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال: دية اليهودي والنصراني وكل ذي عهد وميثاق ما كان في عهده وميثاقه فدية كاملة، وقد قيل إن ديتهما نصف دية المسلم، وقيل أربعة آلاف درهم وإن دية المجوسي ثمان مائة درهم، والامر في ذلك عندنا أن دية كل ذي عهد وميثاق دية مسلم، وعلى القاتل ما أمر الله به من الكفارة من تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة مؤمنة.
باب القول فيمن أخرج من حده شيئا فأصاب إنسانا والقول في الدية تنفع برجلها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أخرج الرجل من حده شيئا إلى طريق المسلمين وشارعهم فحفر فيه بئرا أو أحدث فيه حدثا لم يكن له إحداثه في طريق المسلمين وشارعهم كان ضامنا لما تلف فيه وبه من المارين، وإنما الجبار الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (البئر جبار، والدابة جبار) إذا كانا في منزل صاحبهما وحده ولم يكونا في شارع المسلمين أو على طريقهم موقوفين فاما إذا كانت الدابة في طريق من طرق المسلمين موقوفة فصاحبها ضامن لما أحدثت في طريقهم وسوقهم بيدها أو رجلها.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل أخرج من حده شيئا فتلف فيه إنسان فقال: إن كان أخرجه في طرق للعامة لزمه غرم ما أصاب به من الضرر في نفس كان أو مال.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست