الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
عنده حتى يصير العبد إلى حالة لا ينتفع به فيها كان لسيد العبد ان يأخذ قيمته ويدفعه إلى الجاني.
باب القول في الرجل يقتل امرأة عمدا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يخير أولياء المرأة فإن أحبوا دفعوا إلى أولياء القاتل نصف الدية وقتلوا القاتل بمرأتهم، وإن أحبوا قبلوا خمس مائة دينار وهي نصف الدية وخلوا عن الرجل وهذا قول علي بن أبي طالب عليه السلام.
باب القول في الذمي يقتل مسلما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قتل الذمي مسلما عمدا قتل به، وان قتله خطأ كانت عليه الدية كاملة تؤخذ منه في ثلاث سنين وان قتل حر عبدا كانت عليه قيمة العبد بالغة ما بلغت من قليل أو كثير وذلك قول أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب عليه السلام].
باب القول في المسلم يقتل ذميا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يقتل مسلم بكافر ولكن على المسلم الدية كاملة في كل ذي عهد قتله لقول الله عز وجل:
* (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله) * (24) وعليه الكفارة في قتله وما أوجب الله على قاتله. وقد قال غيرنا إن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمان مائة درهم، ولسنا نرى ذلك لان الله حكم في ذوي العهد والميثاق بالدية كاملة إلى أهله مسلمة والكفارة من بعد ذلك على قاتله.

(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست