الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٠٥
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ألزمه أمير المؤمنين عليه السلام أن يغرم مهر ابنته لأنه لا يكون فرج يوطأ إلا بمهر الزوجة الأولى ومهرها الذي فرض لها فلها، ويجب على الإمام أن يحسن أدب أبيها وينكله.
باب القول في ولد الحرة من العبد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الحرة أولى بولدها ما دام أبوهم عبدا فإن عتق فهو أولى بهم منها إذا كان قد فارقها وكان الأولاد قد أطاقوا الأدب.
باب القول في الأمة تأبق فتدعي أنها حرة فتزوجها حر (*) فأولدها ثم تستحق قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أبقت الأمة فدلست وادعت الحرية فتزوجها جاهل فأولدها ثم استحقها سيدها من بعد، فإنه يقضى لسيدها بها وبقيمة أولادها ولا يتبعها بشئ مما دفع إليها من المهر لأنه قد وطئها، ويرجع الزوج على سيدها بقدر جنايتها. وجنايتها هاهنا ما لرمه من قيمة ولدها الذي أخذه سيدها، فإن كانت قيمتها أقل من قيمتهم طرح ذلك عنه من قيمة ولده لان جناية العبد في رقبته وطولب بباقي قيمتهم يسلمه إلى سيد الأمة، وإن طلب الزوج تسليمها بقيمتها كان ذلك له، وإن كانت قيمتها أكثر من قيمتهم طالبه سيد الأمة بقيمة ولدها وطالب الزوج سيدها بجنايتها وهي ما أخذ منه من قيمة ولدها لأنها جنت ذلك عليه بتدليسها لنفسها، وتضرب الأمة الحد خمسين جلدة لأنها عاهر في تزويجها بغير أم سيدها، وقد قال غيرنا: إن الولد مماليك وإنه لا يجب للمغرور على سيدها غرم جنايتها، ورووا ذلك عن أمير

(*) في نسخة (فتولد منه ثم تستحق).
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست