الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٠١
الورثة قد استهلكوا شيئا من ماله رجع عليهم بما استهلكوا، وطالبهم به.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو عبدا تزوج حرة بغير أمر سيده ولم تعلم المرأة أنه لم يستأذنه ثم بلغ السيد ففسخ النكاح بينهما كان له ذلك وكان له أن يأخذ منها ما دفع عبده من الصداق إليها وكان لها أن تطالب العبد إذا عتق يوما بمهر مثلها.
باب القول في تزويج المكاتب واشترائه زوجته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اشترى المكاتب زوجته التي كان تزوجها بأمر سيده فليس يبطل اشتراؤه إياها نكاحه وله أن يطأها بالنكاح الأول الذي كان بأمر سيده فإذا أدى مكاتبته فسد النكاح، وكان له أن يطأها بالملك، وكذلك إذا اشترى المكاتب الأمة فليس له أن يطأها فإن تزوجها بعد الشراء أو أعتقها لم يكن له أن يطأها بالنكاح ولا بالملك حتى يؤدي مكاتبته فيجوز له أن يطأها بالملك حينئذ، وإن أحب أن يعتق أعتق لأنه لم يكن ملكها قبل أن يؤدي مكاتبته فيجوز أمره فيها ألا ترى أنه لو عجز كان ذلك كله لسيده دونه.
باب القول فيما يوجب المهر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا دخلت المرأة على زوجها وخلى بها، وأرخى ستره عليها، وأغلق بابه، فقد وجب الصداق عليه، قربها أو لم يقربها وكذلك يذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: " إذا أرخى الستر وأغلق الباب فقد وجب عليه المهر "
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست