الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢١٢
إلى هذه الدراهم بصرفها تجب الزكاة في الدراهم، فإن كان الصرف عشرين درهما بدينار، فكأن هذه مائتا درهم، مائة صرف الدنانير وهذه المائة درهم الأولى فيجب عليه أن يخرج من ذلك لأول حول خمسة دراهم ولا شئ عليه في الحول الثاني لأنه حال والدراهم أقل من المائتين بما نقص منها من زكاة الحول الأول، وكذلك لو كان عنده خمسة عشر دينارا ومائة درهم فحال عليه حول واحد، ضمت الدراهم إلى الدنانير بصرفها وكانت المائة درهم خمسة دنانير وكأنها إذا ضمت إليها عشرون دينارا فيجب عليه أن يخرج عنها نصف مثقال.
باب القول في الحكم في أهل الصدقات إذا أبطأ عنهم المصدق وقتا ثم أتاهم فذكروا أنهم قد أخرجوها لمن كانوا يرون دفعها إليهم من فقرائهم ومساكينهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي له أن يسأل عن ذلك ويسألهم البينة عليه ويفتش عن ذلك تفتيشا حسنا، فإن صح له ذلك أمضى ذلك لهم في ذلك الحول، وشدد عليهم فيما كان من جهلهم ويقدم إليهم أن لا يعودوا لمثلها، وأعلمهم أنهم أن عادوا لمثل ذلك لم يجزه لهم، وأخذ منهم ما يجب عليهم، فإن عادوا في السنة المقبلة، لم يجز ذلك لهم من بعد التقدمة إليهم وأخذها كاملة منهم، وإن زعموا أنهم قد أخرجوا بعضها ولم يكن تقدم إليهم في ذلك، بحث عن قولهم وسألهم البينة فإن صح ما قالوا عنده أجازه لهم وتقدم إليهم أن لا يعودوا لمثلها، وإن لم تقم لهم بذلك بينة ولم يصح عنده ما ادعوا لم يلتفت إلى قولهم وضمنهم جميع ما يجب عليهم من الصدقة كاملة.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست