الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢١١
شئ من ذلك حتى تم حولان فإنه يجب عليه أن يخرج على الأربعين التي كان حال عليها الحول الأول مثقالا سواء، ويخرج لهذه العشرين التي لحقت معه رأس الحول الثاني نصف مثقال، ولا شئ عليه في الذي ضاع في نصف الحول، لأنه لم يحل عليه حول ثان، إلا أن يجدها يوما من الدهر فيزكيها لما مضى من الدهر في غيبتها عنه.
باب القول في تأخر زكاة الفضة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا كانت عنده مائتا درهم فحال عليها ثلاثة أحوال، ولم يخرج لشئ منها زكاة فإنه يجب عليه أن يخرج عنها زكاة عام واحد خمسة دراهم وهو أول حول حال عليها ثم لا شئ عليه في الحولين الآخرين لأنه لما أن لزمه من المائتين في أول حول خمسة دراهم بقيت مائة وخمسة وتسعون درهما فحال الحولان الآخران على ما لا يجب فيه الزكاة منها، فإن كان عند رجل مائتان وخمسة دراهم فحال عليها حولان ولم يخرج لها زكاة فإنه يجب عليه أن يخرج للحول الأول خمسة دراهم وثمن درهم، ولا يجب عليه في الحول الثاني شئ، لأنه حال عليها وهي أقل من المائتين بثمن، فإن كان عنده ألف درهم فحال عليها حولان لم يخرج لها زكاة، فإنه يجب عليه أن يخرج للحول الأول ربع عشر ألف ويخرج للحول الثاني ربع عشر تسعمائة وخمسة وسبعين درهما.
باب القول في الجمع بين الذهب والفضة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو كان عند رجل خمسة دنانير ومائة درهم فحال عليها حولان ولم يؤد فيها زكاة كان الواجب عليه عندنا أن يجمع الدنانير إلى الدراهم بصرفها، لان بجمع هذه الدنانير
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست