الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكذلك يفعل الشريكان في غير الغنم.
باب القول فيما لم يؤخذ من الإبل من الأسنان الواجبة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تفسير ذلك أن يكون لرجل تسع وثلاثون من الإبل فتجب عليه فيها ابنة لبون، فلا يكون في الإبل ابنة لبون ويكون فيها ابنة مخاض فإن المصدق يأخذ ابنة المخاض، ويأخذ فضل ما بينهما نقدا، وقد رويت فيما بينهما روايات وقيل فيه بأقاويل، ولسنا ندري ما صحيح ذلك، غير أن أخذ ما يعلم الناس بينهما من الفضل أصلح الأمور وأعدلها، وكذلك لو كان له خمسون من الإبل، فوجبت عليه فيها حقة فإن لم توجد الحقة وكان في الإبل ابن لبون أخذه وأخذ معه ما بينهما من الفضل وكذلك إن لم يكن فيها ابن لبون وكان فيها جذعة أخذها ورد فضل ما بين الحقة والجذعة على صاحب الإبل بقيمة عدل.
باب القول في تأخر زكاة المواشي سنتين أو ثلاثا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تفسير ذلك أن يكون لرجل تسع من الإبل فلا يكون صاحبها أخرج زكاتها سنتين فإنه يجب عليه أن يخرج عنها الآن شاتين، ثم يستأنف في كل سنة شاة، فإن وفت عشرا ففيها في كل سنة شاتان، فإن كان لرجل مائة وإحدى وعشرون شاة فتأخرت زكاتها سنتين فإنه يخرج الآن ثلاث شياة للسنة الأولى شاتين من مائة واحدا وعشرين شاة، وللسنة الثانية شاة زكاة تسع عشرة ومائة شاة
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست