فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٢٧
هذا إذا لم يطرأ عنوان ثانوي يقتضي المنع من إحيائه، كأن يكون حريما لملك الغير، أو كون إحيائه خلاف المصلحة العامة. والذي يجري فيه حكم الأنفال ويجوز إحياؤه من الأراضي الموات بالعارض قسمان:
1 - ما باد أهله، أو هاجروا عنه، وعد بسبب تقادم السنين ومرور الأزمنة مالا بلا مالك كالأراضي المندرسة المتروكة، والقرى الداثرة، والبلاد الخربة، والقنوات الطامسة، والتي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد.
2 - ما كان عامرا حين الفتح، ولكن طرأ عليه الخراب بعد ذلك. وهذه الأراضي كما يجوز إحياؤها، وإعمار خرابها، كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر، وما شاكل ذلك، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.
ومن أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء، وحريم كل شئ مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به (1).
وهذا الإحياء هو الإصلاح الزراعي بعينه، فقد أبيح للناس إحياء الأرض، وفي هذا الضوء تجري القاعدة: الأرض لمن أحياها، بل ويضاف إليها حريمها في كل الصور والأحوال، ليكون بها التصرف حرا طليقا، وتكون السيطرة عليها متمكنة ، والطريف أن لا يكون هذا الحريم مطلقا ملكا لمالك ماله

(1) ظ: السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 252 - 254.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 132 133 ... » »»
الفهرست