فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٢٦
(5) إحياء الأرض الموات المراد بالموات: الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعا معتدا به، ولو بسبب انقطاع الماء عنها، أو استيلاء المياه أو الأحجار أو الرمال عليها.
وكالأرض التي ينبت فيها الحشيش فتكون مرعى للدواب والأنعام، وأما الغابات التي تكثر فيها الأشجار فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات.
والموات على نوعين:
1 - الموات بالأصل، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل، وما هو في حكمه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال.
2 - الموات بالعارض: وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران.
والموات بالأصل ملك للإمام (عليه السلام) لأنه من الأنفال، ولكن يجوز إحياؤه لكل أحد، فلو أحياه كان أحق به من غيره.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 132 ... » »»
الفهرست