تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١١٩
الحلبي عن أخف ما يكون من التكبير، قال: " ثلاث تكبيرات " (1).
ومنع الجمهور من استحباب الزائدة على تكبيرة الإحرام (2) على أنها مخصوصة بهذا الموضع، بل هو مستحب في هذا الموضع كغيره.
د - يستحب التوجه بالسبع في سبعة مواضع في أول كل فريضة، وأول صلاة الليل، والوتر، وأول نافلة الزوال، وأول نوافل المغرب، وأول ركعتي الإحرام، والوتيرة، وعمم بعض علمائنا الاستحباب (3).
مسألة 213: يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل صلاة فرض ونفل، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله، وكذا الأئمة عليهم السلام (4)، وقال بعض علمائنا (5)، وبعض الجمهور بالوجوب (6). وهو ممنوع للأصل.
وكذا يستحب عندنا الرفع في كل تكبيرات الصلاة، واستحبه الشافعي عند الافتتاح، والركوع، والرفع منه - وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور، ومالك في رواية (7) - لأن النبي صلى الله عليه وآله رفع في هذه

(١) التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٥١.
(٢) المجموع ٣: ٣٠٤.
(٣) القائل هو المحقق في المعتبر: ١٦٩.
(٤) الكافي ٣: ٣١٠ / ٧، الفقيه ١: ١٩٨ - ١٩٩ / ٩١٧، التهذيب ٢: ٦٧ / ٢٤٤ وانظر صحيح البخاري ١: ١٨٧ - ١٨٨، سنن ابن ماجة ١: ٢٧٩ - ٢٨١ / ٨٥٨ - ٨٦٨، سنن أبي داود ١: ١٩١ - ١٩٣ / ٧٢١ - ٧٢٨، سنن الترمذي ٢: ٣٥ / ٢٥٥.
(٥) القائل هو السيد المرتضى في الإنتصار: ٤٤.
(٦) المجموع ٣: ٣٠٥، بداية المجتهد ١: ١٣٣، نيل الأوطار ٢: ١٨٩ و ١٩٠، المحلى ٣: ٢٣٦.
(٧) المجموع ٣: ٣٠٩، مغني المحتاج ١: ١٥٢ و ١٦٤ و ١٦٥، المهذب للشيرازي ١:
٧٨ و ٨٢، كفاية الأخيار ١: ٧١، المغني ١: ٥٤٧ و ٥٧٤ و ٥٨٣، الشرح الكبير ١:
٥٤٦
و 574 و 581، المنتقى للباجي 1: 142، بداية المجتهد 1: 133، القوانين الفقهية: 62.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست