كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ١٠٦
[المسألة الثالثة:] لا بد في تحقق الوقف من الصيغة الدالة على انشاء التحبيس المؤبد المذكور، يوقعها مالك العين أو من يفوض إليه أمرها، ومثال ذلك أن يقول المالك: وقفت هذه الدار المعينة أو هذه البناية المعينة لتكون مسجدا، أو يقول: وقفتها على أولادي، أو على الفقراء، أو وقفت هذه العمارة مدرسة لطلاب العلم أو رباطا يقيم فيه الفقراء، ويكفي أن يقول: تصدقت بها في هذا السبيل المعين صدقة مؤبدة لا تباع ولا تورث ولا توهب، أو جعلتها موقوفة.
ولا يشترط في الصحة أن يكون انشاء الصيغة باللغة العربية أو بالفعل الماضي، بل يصح أن يكون الانشاء بالفعل المضارع وبالجملة الاسمية، فيقول: أرضي المعينة موقوفة على الوجه المعين، ويصح انشاؤها بأي لغة من اللغات التي يحسنها الواقف ويعبر فيها تعبيرا دالا على المقصود في عرف أهل تلك اللغة.
[المسألة الرابعة:] لا تكفي كلمة حبست وحدها في الدلالة على معنى الوقف، ولا كلمة سبلت، حتى يضم الكلمة الثانية منهما إلى الأولى، وتتعلق كلمة حبست بالعين التي يريد المالك وقفها وتتعلق كلمة سبلت بالمنفعة الخاصة التي يقصد إباحتها في الوجه الخاص، فيقول: حبست داري المعينة وسبلت منفعتها لتكون مسجدا، أو يقول: حبست العمارة المعينة على أولادي وسبلت منفعتها لهم لتكون مسكنا لهم، أو لتؤجر ويصرف حاصلها في مصالحهم أو لغير ذلك من الوجوه التي يقصدها ويعينها.
[المسألة الخامسة:] يشترط في وقف المسجد أن يقصد الواقف في وقفه أن تكون الأرض أو يكون البناء مع الأرض مسجدا، فيقول: وقفت هذا الموضع المعين مسجدا، أو وقفته ليكون مسجدا، وإذا قال: وقفت المكان على الصلاة أو على العبادة، أو على المصلين صح وقفه مصلى أو معبدا، ولم يصح مسجدا ولم تترتب عليه آثار المسجد ولا فضله ولا أحكامه.
(١٠٦)
مفاتيح البحث: السجود (2)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 103 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581