كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٩٨
حتى يحضر المكفول، من غير فرق بين أن يكون الحق الذي عليه ماليا أم غيره، وهذا هو الحكم الذي دلت عليه نصوص المسألة.
وفي القول المعروف بين الأصحاب قدس الله أرواحهم: أن الكفيل إذا امتنع عن احضار المكفول جاز للمكفول له أن يحبسه عند الحاكم حتى يحضر المكفول أن يؤدي ما على المكفول من الحق.
وهو مشكل، فإن أدلة المسألة كما أشرنا إليه خالية عن هذا التخيير، وأداء ما على المكفول إنما يمكن إذا كان الحق ماليا يمكن تسليمه كالدين وبدل الضمان للتلف والعيب، ولا يتم في مثل حق القصاص وفي كفالة الزوجة الناشزة، والمرأة المدعى زوجيتها، وكفالة المدعى عليه في الدعوى، فلا بد فيها من احضار المكفول بنفسه.
نعم إذا كان الحق الذي على المكفول ماليا، وأداه الكفيل باختياره برئت ذمته من الكفالة بسبب ارتفاع موضوعها بأداء الحق الذي كفل من أجله، فيجب اطلاقه من الحبس.
[المسألة 43:] إذا كان الشخص المكفول غائبا في موضع يمكن للكفيل الوصول إليه واحضاره منه، أعطي من النظرة في الوقت ما يمكنه فيها أن يصل إلى الموضع المعين، وأن يفحص عن الرجل إذا كان العثور عليه يحتاج إلى الفحص، حتى يحضره، وإذا أمهل كذلك وانقضت المدة ولم يحضره، رفع المكفول له أمره إلى الحاكم الشرعي فحبسه حتى يأتي بالمكفول.
وإذا انقطع خبر المكفول ولم يعلم موضعه وكان الظفر به مرجوا مع الفحص، ألزم الكفيل باحضاره وحبس لذلك، وقد سبق الاشكال في الزام الكفيل بأداء الحق الذي على المكفول، وإذا أدى باختياره ما على المكفول من الحق ليتخلص بذلك من الحبس جاز له ذلك، وكفى.
وكذلك الحكم إذا انقطع خبر المكفول، ولم يرج الظفر به، وكان عروض هذه الحال بعد الكفالة فلا تبطل الكفالة بذلك، ويلزم باحضار الرجل ويحبس لذلك، أو يختار بنفسه أداء ما على المكفول من الحق ليتخلص من الحبس، وخصوصا إذا كان ذلك بتفريط الكفيل في أمره حتى غاب الرجل وانقطع خبره.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581