كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٧٩
عشرة، ويشترط في صحة تصرفه وجود المصلحة فيه فلا يكفي في الصحة عدم المفسدة كما هو في ولاية الأب والجد.
[المسألة 147:] يصح للأب أو الجد أن ينصب قيمين أو أكثر على أولادهما القاصرين على الوجه الذي بيناه في الوصية إلى أكثر من واحد، فيجعلهما قيمين على نحو الانضمام أو الاستقلال وتراجع المسألة المائة والعشرون وما يلحق بها، فإن تفاصيل الفروض المذكورة فيها تشمل المقام، ويصح له أن يجعل كلا منهما قيما في جهة غير جهة الآخر، أو يجعل أحدهما قيما على بعض الأطفال وثانيهما قيما على الآخرين.
[المسألة 148:] يجوز لمن ينصب قيما على القاصرين، أن يجعل على القيم ناظرا يجب أن يطلعه على تصرفه في أمور المولى عليهم وأموالهم، أو ناظرا يجب عليه أن يعمل برأيه في تصرفاته كما هو الحال في الناظر على الوصي.
[المسألة 149:] إذا جعل الموصي قيما على أطفاله القاصرين وأطلق له الولاية عليهم، ولم يقيدها بجهة معينة، فقال له: جعلتك قيما بعد موتي على القاصرين من أولادي، جاز للقيم بعد موت الموصي أن يتولى جميع الشؤون التي تتعلق بالمولى عليهم والتي كانت في ولاية الموصي أيام حياته، فيقوم بتربيتهم وحفظهم وصيانتهم عما يريب ويشين ويوجههم إلى ما يحسن ويحمد، ويتولى حفظ أموالهم واجراء المعاملات عليها عند الحاجة من بيع وإجارة ومزارعة واستيداع وتعمير وغير ذلك مما يوجب حفظ المال وصيانته ونماءه وزيادته، ويتولى الانفاق عليهم وعلى من يعولون به ممن تلزمهم نفقته ويستوفي ديونهم وحقوقهم من الناس، ويفي ما يلزمهم من ديون وحقوق وضمانات وأروش، ويجوز له أن يؤجرهم لبعض الأعمال التي يحسنون القيام بها مما يليق بهم، ويعالجهم إذا احتاجوا إلى العلاج، ويسافر بهم إذا رجح أو جاز لهم السفر، وغير ذلك مما يجوز لأبيهم أو جدهم أن يتولاه من أمورهم، ويراجع مبحث أولياء العقد من كتاب النكاح في ما يتعلق بتزويجهم.
(٥٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581