كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٥٠
[المسألة 68:] تصح الوصية من الموصي وإن لم يقصد بها أنها من ثلثه الذي يخصه من التركة، من غير فرق بين الوصية التمليكية والعهدية، فإذا أوصى لأحد من الناس أو لجهة من الجهات بمبلغ من المال أو بشئ من الأشياء التي يملكها أو عهد إلى وصيه أو يتبرع من بعده لذلك الشخص أو لتلك الجهة بشئ ولم يلاحظ أن ما أوصى به يكون من ثلثه أو لم يلتفت إلى ذلك - ولعل هذا هو الغالب في وصايا عامة الناس - صحت منه وصيته إذا كانت بقدر الثلث أو أقل منه، وإذا كانت أكثر من الثلث صحت في مقداره وتوقفت في ما زاد عليه على إجازة الوارث، فإن أجاز الوصية به صحت وإن لم يجزها بطلت، كما هو الحكم في كل وصية.
[المسألة 69:] إذا أوصى الموصي لأحد أو لجهة بشئ من التركة على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة، وقصد في وصيته أن المال الذي أوصى به يخرج من ثلثي الورثة، بحيث يبقى ثلثه الذي يختص به من التركة سليما من النقص، توقفت صحة هذه الوصية على إجازة الورثة، فإن أجازوها صحت وإن لم يجيزوها بطلت، ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون قد أوصى بثلثه أيضا قبل تلك الوصية أو بعدها أو لم يوص بالثلث.
[المسألة 70:] إذا أوصى الموصي بشئ من التركة على الوجه المتقدم ذكره، وقصد في وصيته إن المال الموصى به يخرج من جميع التركة لا من الثلث وحده، فللمسألة صورتان:
الصورة الأولى: أن يوصي بهذه الوصية وحدها، ولا يوصي بثلثه أصلا لا قبل هذه الوصية ولا بعدها، فيقول: أوصيت لعبد الله بداري المعلومة بحيث تعطى له من أصل تركتي لا من الثلث وحده، والظاهر صحة الوصية في هذه الصورة إذا كان المال الموصى به بمقدار الثلث أو أقل منه، وإذا زاد على مقدار الثلث، صحت الوصية بمقدار الثلث
(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581