كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٢٩
نعم، يشكل الحكم بصحة الوصية التمليكية أو بعدم صحتها إذا رد الموصى له الوصية، ولذلك فلا بد من مراعاة الاحتياط في تطبيق آثار الوصية وعدم تطبيقها بعد رد الموصى له إياها، وسيأتي التعرض لتفصيل ذلك في ما يأتي إن شاء الله تعالى.
[المسألة العاشرة:] لا يشترط القبول في صحة الوصية العهدية كما لا يشترط في الوصية التمليكية، سواء أريد به القبول من الموصى إليه، أم القبول من الموصى له، كما إذا عهد الموصي إلى وصيه أن يعطي زيدا بعد موته مقدارا من المال، فلا يعتبر في صحة هذه الوصية أن يقبل الموصى له وهو زيد، فإذا مات الموصي استحق زيد المال الموصى به وإن لم يحصل منه القبول، كما لا يعتبر في صحة الوصية أن يقبل الموصى إليه ذلك.
نعم، يشكل الحكم بالصحة أو بعدمها إذا رد الموصى له الوصية، فلا بد مع رده إياها من مراعاة الاحتياط كما تقدم.
[المسألة 11:] تتحقق الوصية بأن تنشأ بأي لفظ يكون ظاهرا في المراد، فلا يشترط في صحتها أن تنشأ بلفظ خاص، أو بلغة خاصة، ويكفي في تحققها أن تنشأ بأي فعل يكون ظاهرا في إنشائها أيضا، من إشارة مفهمة، أو كتابة ونحو ذلك حتى في حال الاختيار والقدرة على النطق، فإذا كتب كتابا بخطه وتوقيعه، وعلم بأنه إنما كتبه وصية ليعمل بها بعد موته، كان ذلك وصية يجب تنفيذها، وكذلك إذا كتب غيره الكتاب وقرأه عليه قراءة تامة أو قرأه الموصي نفسه ورضي بما فيه وأقره اقرارا كاملا وأمضاه بتوقيعه في الكتاب وتصديقه له أو وضع خاتمه فيه، أو أشار إشارة مفهمة، تدل على قبوله والرضا بجميع ما يحتويه.
[المسألة 12:] إذا شهدت بينة عادلة بأن زيدا قد أوصى بكذا، وأخبر زيد نفسه بأنه لم يوص، فإن كان ذلك عن نسيان لطول المدة مثلا، أو لخشية منه من بعض النواحي التي يحذرها، صدقت البينة ووجب العمل
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581