كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٧٧
والقلنسوة، والمنطقة، والحزام، ولا يكفي الجورب والقفاز والحذاء وشبه ذلك مما لا يعد لباسا، بل الأحوط عدم الاكتفاء بقميص قصير جدا مع سروال قصير جدا.
[المسألة 86:] تكفي في أداء الواجب كسوة المسكين، سواء كان ذكرا أم أنثى، وكبيرا أم صغيرا، ولا يكتفى على الأحوط بكسوة الصغير جدا لاحتمال انصراف الأدلة عنه في الاطعام والكسوة.
[المسألة 87:] تكفي الكسوة سواء كانت من الصوف أم من الوبر، أم من القطن أم الكتان، أم الحرير أو الجلود التي يحل لبسها، أم من الأجناس الجديدة التي تصنع منها الأقمشة والألبسة في الأزمنة الحاضرة.
ويعتبر في ما جرت العادة بخياطته من الألبسة أن يكون مخيطا، فإذا دفع إليه قماشا غير مخيط لم يكفه في أداء الواجب إلا أن يدفع له أجرة الخياط ويوكله في خياطة الثوب ليلبسه، فإذا فعل ذلك وقبض الثوب بعد خياطته أجزأ، وأما الألبسة التي لا تحتاج إلى الخياطة كبعض الألبسة التي تنتجها المعامل جاهزة على هيئة المخيط، فالظاهر كفايتها إذا كانت مما يعد لباسا كما هو المفروض.
[المسألة 88:] إنما يتحقق اطعام المسكين باشباعه من الطعام الذي يبذله له المكلف، أو بتسليم القدر المعين له من الطعام ليأكله إذا شاء كما تقدم بيانه، ولا يتحقق بدفع قيمة الطعام إليه من المكلف، ولذلك فلا يجزي دفع القيمة إلى المسكين في أداء الواجب عن المكلف وابراء ذمته من الكفارة الواجبة عليه.
وكذلك القول في الكسوة، فالاكساء إنما يحصل بدفع نفس الثوب أو اللباس إلى المسكين ليلبسه إذا شاء، ولا يتحقق بدفع قيمة الكسوة إليه، فلا تبرأ ذمة المكلف إذا دفع القيمة إلى المسكين.
نعم يمكن للمكلف أن يدفع القيمة للمستحق أو لصاحب العائلة
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 483 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581