كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٤٢٤
أو ركبه، ليكون ترتب هذا الجزاء زاجرا له عن الوقوع فيه أو زاجرا له عن تركه، فيقول مثلا: إن شربت الدخان أو إن ارتكبت الغيبة، فلله علي أن أتصدق بمائة دينار أو أن أصوم شهرا متتابعا، أو يقول:
إن تركت صلاة الجماعة أو إن تركت الصلاة في أول وقتها فلله علي أن أحج أو أن اعتمر أو أن أزور ماشيا، ويسمى القسم الأول والقسم الثاني نذر شكر، ونذر بر، ويسمى القسم الثالث نذر زجر.
وقد يجعل الانسان وجوب الفعل أو الترك المنذور عليه مطلقا غير معلق على حصول شئ أو على عدم حصوله، فيقول: لله علي أن أتصدق بعشرة دنانير، أو أن أصلي النافلة اليومية أو أن أصوم كل أربعاء من رجب وكل خميس من شعبان، ويسمى هذا القسم الرابع نذر التبرع.
[المسألة 65:] يشترط في صحة نذر الشكر أن يكون الأمر الذي علق الناذر عليه وجوب الفعل على نفسه مما تصح مقابلته بالشكر، فإذا كان من فعل الله سبحانه فلا بد وأن يكون مما يصح سؤاله من الله وتمنى وقوعه منه، كما ذكرناه في مثال ذلك، وكما إذا قال: إن أهلك الله عدوي الجائر، أو إن بسط الله الأمن والدعة في البلاد، أو إن شفى الله مريضي، أو إن عافى أخي المؤمن فلانا من بليته وأنجاه من كربته فلله علي أن أصوم أو أتصدق بكذا، فينعقد نذره ويلزمه الوفاء به، ولا يجوز أن يعلق نذره وشكره على حدوث أمر لا يصح طلبه من الله ولا يتمنى وقوعه منه، فيقول: إن أهلك الله فلانا ويقصد بذلك مؤمنا صالحا، أو إن وقعت النكبة على أهل بلد مؤمنين أو على أسرة مسلمة، أو إن نصر الله عدو المسلمين أو إن شفاه من مرضه فلله علي أن أصوم أو أن أتصدق، ويقصد بذلك الشكر على ذلك، فلا يجوز له ذلك ولا ينعقد نذره.
وإذا كان الأمر الذي علق الناذر عليه نذره وشكره من فعل نفسه، وجب أن يكون من الطاعات التي يشكر الله لتوفيقه إياه لفعلها، أو من المعاصي أو المكروهات التي يشكر الله لإعانته على تركها وهجرها، فيقول مثلا: إن حججت في هذا العام أو إن زرت قبر الرسول صلى الله عليه وآله، أو إن صمت شهر رمضان، فلله علي أن أختم القرآن كذا مرة، شكرا
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581