كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٣٩١
يده عنه، ففي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أكل مع القوم طعاما، كان أول من يضع يده وآخر من يرفعها، ليأكل القوم.
[المسألة 182:] يستحب أن يبدأ الآكل بأكل الملح قبل الطعام ويختم به، ففي الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي (ع): افتتح طعامك بالملح واختم به، فإن من افتتح طعامه بالملح وختم به عوفي من اثنين وسبعين نوعا من أنواع البلاء، وعن أمير المؤمنين (ع): ابدؤوا بالملح في أول طعامكم فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الدرياق المجرب.
[المسألة 183:] يستحب للانسان أن يأكل بثلاث أصابع أو بأكثر من ذلك، ولا يأكل بإصبعين فقد روي عن أبي عبد الله (ع) أنه كان يجلس جلسة العبد ويضع يده على الأرض، ويأكل بثلاث أصابع وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل هكذا، ليس كما يفعل الجبارون يأكل أحدهم بإصبعيه، وفي كتاب مكارم الأخلاق عنه صلى الله عليه وآله: إن الأكل بإصبعين هو أكل الشيطان.
وفي المرفوعة كان أمير المؤمنين (ع) يستاك عرضا ويأكل هرثا، والهرث أن يأكل بأصابعه جميعا.
[المسألة 184:] يستحب للانسان حين يكون مع غيره على مائدة أن يأكل مما يليه من الطعام ولا يأخذ مما يلي غيره، فعن الرسول صلى الله عليه وآله: إذا أكل أحدكم فليأكل مما يليه، وفي حديث أبي عبد الله (ع): ويأكل كل انسان مما يليه ولا يتناول من قدام الآخر شيئا.
[المسألة 185:] يستحب للآكل تصغير اللقمة، وإجادة المضغ، ففي وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع) قال: يا علي اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلمها على المائدة، إلى أن قال صلى الله عليه وآله: وأما السنة فالجلوس على الرجل اليسرى والأكل بثلاث أصابع وأن يأكل مما يليه، ومص الأصابع، وأما الأدب فتصغير اللقمة والمضغ الشديد، وقلة النظر في وجوه الناس وغسل اليدين، وقريب من ذلك ما روي عن الإمام الحسن بن علي السبط (ع).
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581