كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٣٢٥
تشترط فيه الطهارة فيلبس الجلد في غير الصلاة ويفترش ولا ينجس ما يلاقيه برطوبة ويستعمل ظرفا للمائعات.
[المسألة 152:] إذا شك في الحيوان غير المأكول اللحم، هل هو مما يقبل الزكاة أو هو مما لا يقبلها وكان مما ليست له نفس سائلة، كالسمك المحرم وبعض أنواع الحشرات، لم يجر فيه دليل التذكية. فإن أكله محرم بحسب الفرض سواء وقعت عليه الذكاة أم لم تقع، وهو محكوم بالطهارة على كل حال سواء وقعت عليه الذكاة أم لم تقع لأنه مما لا نفس له سائلة، فلا أثر للتذكية فيه حتى يشمله دليل التذكية لو كان موجودا.
[المسألة 153:] الكلب والخنزير البريان غير قابلين للتذكية، وهما نجسان عينا، سواء كانا حيين أم ميتين، ولا ريب في أن أكلهما محرم ذاتا سواء كانا مذكيين أم غير مذكيين، فلا أثر للتذكية فيهما فلا يشملهما دليلها.
[المسألة 154:] السؤال عن الانسان نفسه هل هو قابل للتذكية أو غير قابل لها، قد يعد في نظر العقلاء من الناس وفي عرف الأديان الانسانية من المستنكرات التي لا ينبغي أن تخطر في فكر أو تكون موضعا للتساؤل، وفي مقدمتها الاسلام، دين الله العظيم الذي كرم ابن آدم وحمله في البر والبحر والجو، وفي مجاهل البر وأعماق البحر وطباق الجو، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا.
فالانسان في نظر الاسلام أرفع شأنا من أن يكون محلا لهذا التساؤل وشبهه أو تشمله مثل هذه الأدلة وبعض الفقهاء إنما يعرضه في هذا المعرض لمجرد البحث العلمي ولتطبيق القاعدة في ما يقبل الذكاة، وما لا يقبلها من أنواع الكائن الحي، وإلا فانصراف الأدلة عنه ليس مجالا للشك من أحد.
وعلى أي حال فالانسان غير قابل للتذكية لارتفاع شأنه عنها لا لهبوط مقامه كما في بعض الكائنات الحية ولا أثر للتذكية، فهو محرم الأكل
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581