كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٩٧
وقد تكرر الحديث في استثناء الخنزير وبعض الكلاب البرية من هذا الحكم، فلا يملكهما المسلم باصطياد ولا بغيره، على اشكال في عموم الحكم واطلاقه إذا تملكهما المسلم لغاية محللة.
[المسألة 49:] إذا أرسل الصائد كلبه المعلم بقصد الاصطياد وسمى عند ارساله فانطلق الكلب وقتل الصيد، فلا ريب في أن الحيوان المقتول أو الطير المقتول يكون ملكا للصائد كما يكون حلال اللحم، فلا يجوز لغير الصائد أن يسبق إليه أو يأخذه منه، وإذا سبقه واستولى على الصيد كان غاصبا، وكذلك إذا اصطاد الرجل حيوانا بالآلة المحللة فرماه أو ضربه أو طعنه بقصد الاصطياد ومات الحيوان بسبب ذلك فيحل لحمه إذا كانت الشروط كلها موجودة، ويكون ملكا للصائد لا يجوز أخذه منه إلا برضاه.
[المسألة 50:] إذا أرسل الرجل كلبه على الحيوان بقصد الاصطياد، فجرحه الكلب ولم يقتله، وأدركه الصائد فخلصه من الكلب، وبقي الحيوان حيا، فهو ملك للصائد، ولا يجوز لأحد أخذه إلا برضاه، وإذا برئ من جرحه، وعاد إلى الامتناع لم يخرج بذلك عن ملك مالكه ولا يجوز لغيره صيده وإذا تجدد له نماء فهو لمالكه أيضا.
وكذلك إذا رمى الرجل الحيوان أو ضربه بالآلة بقصد الاصطياد فأثبته، وأدركه الرجل وهو لا يزال حيا، فهو المالك له، حتى إذا برئ من جرحه وعاد إلى الامتناع وإذا أرسل الرجل عليه الكلب أو رماه أو ضربه بالآلة لا بقصد الاصطياد، وأدركه الرجل حيا، فإن أخذه عند وصوله إليه بقصد التملك له فقد حازه وملكه، فلا يجوز لغيره أخذه منه أو التصرف فيه إلا بإذنه، وإذا أخذه لا بقصد التملك، ففي حصول الملك بأخذه له اشكال، فلا يترك فيه الاحتياط.
[المسألة 51:] إذا اصطاد الرجل الحيوان بغير الكلب من السباع أو الطيور الجوارح، وأدركه الصائد حيا، فإن قصد الاصطياد بارسال السبع أو
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581