كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٣٣
[المسألة 49:] إذا كان للسفيه مال معين عند أحد، وديعة أو عارية أو غيرهما من وجوه الأمانة أو كان الشخص مدينا للسفيه بمبلغ من المال، فلا يجوز له أن يدفعه إلى السفيه، ولا تبرأ ذمته إذا سلمه إليه إلا إذا أذن له ولي السفيه بذلك فيصح له حين ذاك وتبرأ ذمته بدفعه إليه.
[المسألة 50:] لا يصح لولي السفيه أو الأمين على ماله أن يسلم مال السفيه إليه، إلا إذا علم برشده أو ثبت ذلك ببينة شرعية أو حكم حاكم شرعي، وإذا اشتبه الأمر فيه، فلا بد من الاختبار.
والمعروف من طرق الاختبار أن يفوض إليه التصرف في بعض الجهات التي تناسبه من بيع وشراء، وأخذ وعطاء واجراء بعض المعاملات الأخرى، وصرف وانفاق، من غير فرق بين أن يقع الاختبار في ماله أو في أموال آخرين، ولا بد أن يكون الاختبار تحت ملاحظة من يعتمد عليه في ذلك من قريب أو من بعيد، فإذا اختبر كذلك مرارا، وفي مدة يعتد بها حتى حصل الوثوق والاطمئنان برشده وصحة تصرفه، وتحفظه في معاملته وفي أخذه ورده من الوقوع في الغبن وتضييع المال وصرفه في غير حقه ووضعه في غير مواضعه، فإذا أنس منه الرشد واطمئن به دفع إليه ماله وارتفع عنه الحجر ونفذ تصرفه وعول على معاملته.
وكذلك الحال في المرأة السفيهة، فتختبر عند اشتباه حالها بما يناسب شأنها من التصرفات المنزلية وغير المنزلية وشبهها من الأمور والشؤون التي يتولى العمل فيه أمثالها بحسب العادة، ويتكرر الاختبار حتى تحصل الثقة بثبوت الرشد وزوال السفه وصحة التصرف، وقد يحتاج الاختبار في الرجل والمرأة إلى طول مدة حتى يكتشف الرشد ويعلم بثبوت الصفة في المولى عليه، وخصوصا إذا كان السفه شديدا وكانت مدته طويلة، فلا بد من الاختبار كذلك.
[المسألة 51:] إذا كان للصبي غير البالغ مال عند وليه أو عند أمين آخر، واحتمل ثبوت الرشد له قبل البلوغ وجب أن يجري الاختبار عليه قبل البلوغ،
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581