كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢١٨
والمراد بالصغير من لم يصل إلى أوان البلوغ الشرعي وإن كان مميزا رشيدا، وكان تصرفه موافقا للمصلحة لنفسه ولمن يتعامل معه وللمال.
ومنع المشهور من صحة تصرفه في المال حتى مع إذن الولي له قبل التصرف أو إجازته له بعد التصرف، فلا تصح معاملته على هذا القول على الاطلاق، وهو ممنوع وسيأتي التعرض لذلك وسنذكر بعض المستثنيات إن شاء الله تعالى.
[المسألة الثالثة:] يحجر الصبي الصغير عن أن يتصرف في ذمته فيشغلها ببعض المعاوضات، فلا يصح له أن يقترض من أحد مالا فيصبح مال القرض في ذمته أو يبيع على أحد أو يشتري منه سلفا أو نسيئة، ويحجر كذلك عن أن يتصرف في نفسه، فليس له أن يتولى تزويج نفسه أو طلاق زوجته، أو يؤجر نفسه لعمل أو يجعل نفسه عامل مضاربة أو مزارعة أو مساقاة أو غير ذلك من أنواع التصرف في النفس.
[المسألة الرابعة:] تقدم منا في المسألة الثالثة والسبعين من كتاب التجارة: أن ولي الصبي إذا قام بالمعاملة على بيع مال الصبي حتى أتم المساومة وحصل الاتفاق بينه وبين المشتري ثم وكل الصبي نفسه في أن يجري صيغة البيع على المشتري، فالأقوى صحة المعاملة ونفوذها إذا كان الصبي مميزا وصحيح الانشاء، وكذلك إذا أتم الولي معاملة الشراء له ثم وكله في إنشاء القبول، فالصبي غير مسلوب العبارة لصغره على الأقوى إذا كان يحسن الانشاء.
وذكرنا في المسألة ذاتها: أن الظاهر صحة معاملة الصبي المميز في الأمور غير الخطيرة، فيصح له أن يتولى معاملة البيع والشراء مستقلا في هذه الأمور، إذا أذن له الولي بأصل المعاملة لا في خصوص انشاء الصيغة.
وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الوصية: إن الأقوى صحة الوصية من الصبي إذا بلغ عشر سنين وكانت وصيته في الخيرات والمبرات ووجوه المعروف، فتنفذ وصيته ويلزم العمل بها بعد موته.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581