كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ١٨٩
أو العيب الطارئ عليها، والمراد بالدرش هو التفاوت الحاصل ما بين قيمة العين وهي صحيحة وقيمتها وهي ناقصة أو معيبة، ولا يحق للمالك أن يلزم الغاصب بأخذ العين الناقصة ويدفع له قيمتها صحيحة تامة.
ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون العيب الحاصل في العين مستقرا، كما إذا كسرت رجل الدابة أو قطع بعض أعضائها، وأن يكون مما يتزايد ويسري، كما إذا تعفنت الحنطة المغصوبة، فإن التعفن فيها قد يتزايد حتى يتلف المال، وكالجرح العميق في العبد أو الدابة المغصوبة، فإن مثل هذا الجرح قد يسري حتى يأتي على حياة العبد أو الدابة.
والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة والتمييز في هذه الأمور، فإذا عدوا العين معيبة لزم الغاصب رد العين مع دفع الأرش الآنف ذكره، وإذا عدوها تالفة لزمه دفع قيمة المغصوب صحيحا إذا كان قيميا، ومثله إذا كان مثليا.
[المسألة 34:] إذا كانت العين المغصوبة موجودة غير ناقصة ولا معيبة، وحدث هبوط في قيمتها في السوق أجزأ الغاصب أن يرد العين نفسها على المالك ولم يضمن نقصان قيمتها في السوق إذا لم يكن النقصان ناشئا عن طول استعمال العين واستهلاك طاقتها وجدتها.
[المسألة 35:] إذا تلفت العين المغصوبة قبل أن يردها الغاصب إلى مالكها لزمه ضمان العين التالفة، بأن يدفع للمالك مثلها إذا كانت العين مثلية ويدفع له قيمتها إذا كانت قيمية، وكذلك العين المقبوضة بالعقد الفاسد والمقبوضة بالسوم كما بينا في المسألة الثامنة عشرة.
والمراد بالمثلي ما تساوت أجزاؤه في الصفات التي يطلبها الناس من ذلك الجنس والخصائص التي يرغبون فيها، وكان ذلك سببا لتساوي أجزائه في القيمة كالحبوب والأدهان والعقاقير وأمثالها، ومنه ما تنتجه المصانع والمعامل الحديثة من أشياء وأدوات وأجهزة وأثاث وأقمشة لتقاربها في الصفات كذلك والقيمي هو ما لا تتساوى أجزاؤه في القيمة لعدم تساويها في الصفات والخصائص كالأراضي والعقارات والحيوان
(١٨٩)
مفاتيح البحث: القمح، الحنطة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581