كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ١٤١
وقد تختص كلمة الأولاد في عرف بعض البلاد بالذكور فقط، فإذا كان الواقف من أهل هذا العرف اختص وقفه بالذكور ولم يشمل الإناث وكذلك الحكم إذا وقف على أولاده، وأولاد أولاده فيشمل الوقف جميع الذرية من الذكور والإناث والخناثى وأولادهم على التساوي في الحصص، ويكون الوقف بين جميعهم على التشريك لا على نحو الترتيب.
وإذا كانت كلمة الأولاد وأولاد الأولاد في عرف الواقف مختصة بالذكور فقط كما تقدم اختص الوقف بهم وبالذكور من أولادهم.
[المسألة 100:] إذا قال: وقفت الدار على أبنائي لم يشمل البنات ولا أبناء البنات، وإذا قال: وقفت على ذريتي شمل الذكر والأنثى منهم، وشمل من كان للصلب ومن كان بواسطة أو أكثر، وكانوا في الاستحقاق وفي التشريك على السواء، وإذا قال: وقفت على أولادي فالظاهر أنه يعم أولاد الأولاد وإن نزلوا على نحو التشريك، إلا إذا وجدت قرينة تخصه بأولاده بلا واسطة فلا يعم أولاد الأولاد.
[المسألة 101:] إذا قال الرجل: وقفت الدار على أولادي الأقرب منهم فالأقرب أو قال: بطنا بعد بطن أو نسلا بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة، فالظاهر من جميع هذه العبارات إن الوقف ترتيبي بين الأولاد وأولادهم وأولاد أولادهم فلا تستحق الطبقة الثانية من الوقف شيئا إذا وجد أحد من الطبقة التي تكون قبلها.
[المسألة 102:] إذا قال الرجل: وقفت هذا الشئ على أخوتي، شمل وقفه جميع إخوته الذكور، سواء كانوا للأبوين أم للأب وحده، أم للأم وحدها، وكانوا متساوين في مقدار استحقاقهم من منفعة الوقف، ولم تشاركهم الأخوات، ولم يشمل الوقف أبناءهم.
وإذا قال: وقفت الشئ على أجدادي اشترك في الوقف أجداده لأبيه وأجداده لأمه، سواء كانوا بلا واسطة، أم كانوا بواسطة واحدة أو
(١٤١)
مفاتيح البحث: الترتيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581