(المسألة 20):
قد يستعير الرجل عينا أو أعيانا متعددة من مالكها ليجعلها المستعير رهنا عند أحد على دين لذلك الشخص في ذمته، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثالثة عشرة والمسألة الخامسة عشرة، ولا ريب في صحة العارية لذلك، وفي صحة الرهن بعد أن أذن له المالك بهذا الانتفاع.
ويجوز لمالك العين أن يطالب المستعير بأن يفك رهانة العين عند انتهاء مدة الدين الذي عليه وحلول وقت وفائه، وذهب بعض الفقهاء إلى جواز مطالبته بفك رهانة العين قبل حلول وقت الدين، وعلى أي حال فلا يبطل رهن العين المستعارة بانتهاء المدة، ولا بمطالبة مالك العين بفك رهانتها.
(المسألة 21):
إذا حل وقت دين الدائن الذي يملكه في ذمة المستعير، ولم يفك المستعير رهانة العين ولم يف بالدين، جاز بيع العين المرهونة ووفاء الدين بثمنها، وإذا بيعت العين كذلك كان المستعير ضامنا لمالك العين، فإذا اختلف ثمنها الذي بيعت به عن قيمة مثلها في السوق كان المستعير ضامنا لمالك العين أكثر الأمرين منهما.
(المسألة 22):
يجوز لمالك العين المستعارة أن يوقع عاريته مطلقة غير محدودة الوقت فيقول للمستعير: أعرتك هذه الدار لتسكن فيها، أو أعرتك هذا البستان لتأكل ثمره فإذا أنشأ الصيغة مطلقة كذلك جاز للمستعير أن ينتفع بالعين مطلقا، فيسكن الدار ويأكل ثمر البستان حتى يموت المالك أو يرجع عن إذنه في الانتفاع ويفسخ العارية، ويجوز للمالك أن يجعل عاريته مقيدة في مدة معينة، فيقول للمستعير: