كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٥٨
إذا جعل الرجل ثلاث جعالات لثلاثة أشخاص مختلفين على عمل معين واحد، فقال: إن أرجع لي ضالتي زيد دفعت له دينارا واحدا، وإن أرجعها لي عمرو دفعت له دينارين، وإن أرجعها لي خالد دفعت له ثلاثة دنانير، ثم رد الضالة عليه أحد هؤلاء الأشخاص، استحق عليه الجعل الخاص الذي عينه له، وإذا اشترك الثلاثة جميعا في العمل فردوا عليه ضالته استحق الأول منهم وهو زيد ثلث العوض الذي جعله له وهو الدينار، واستحق الثاني وهو عمرو ثلث عوضه المجعول له وهو الديناران، واستحق الثالث وهو خالد ثلث عوضه المجعول له وهو الثلاثة دنانير، وهكذا إذا زادوا في العدد فكانوا أربعة فلكل واحد منهم الربع من العوض الخاص المعين له، أو كانوا خمسة فللواحد منهم خمس جعله، وهذا إذا كانوا متساوين في عملهم.
وإذا تفاوتوا في العمل استحق كل واحد منهم بنسبة عمله إلى مجموع أعمالهم جميعا، ويأخذ تلك النسبة من جعله المعين له، ومن أمثلة المسألة أن تحدث مخاصمة في أمر بين إخوة ثلاثة، ويريد الجاعل أن يوقع الصلح بينهم ورفع الشحناء فيقول: إن سبق زيد وهو الأخ الصغير منهم إلى مصالحة أخويه فله على خمسة دنانير، وإن سبق عبد الله وهو الأوسط فله على عشرة دنانير، وإن سبق أحمد وهو الكبير إلى مصالحة أخويه فله على خمسة عشر دينارا، فيجري فيهم الحكم المتقدم، فأيهم سبق إلى المصالحة استحق العوض الخاص الذي قرره الجاعل له، وإذا سبقوا جميعا استحق كل واحد منهم ثلث الجعل المحدد له من الجاعل.
(٥٨)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413