كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٤٤
الشرعي أن يرجع على كل واحد من الغاصب والعامل بعوض ما تلف في يده من الحصة التي أخذها من الحاصل، وإذا أخذ العوض منهما على ما بيناه لم يرجع الغاصب على العامل بشئ مما عزم، ولم يرجع العامل على الغاصب بشئ وذلك لأن ضمان كل واحد منهما للعوض قد استقر عليه بتلف حصته في يده، وقد ذكرنا هذا في كتاب الغصب.
وجاز للمالك أيضا أن يرجع على الغاصب وحده فيأخذ منه عوض جميع الثمر الذي حصل من الشجر ما تلف منه في يد الغاصب وما تلف في يد العامل وإذا أخذه من الغاصب بمقتضى هذا الحكم جاز للغاصب أن يرجع على العامل بمقدار عوض حصته لأن ضمانها قد استقر على العامل بتلفها في يده.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان الغاصب يعترف بصحة المساقاة وأن العامل يستحق الحصة من الثمر ومن أجل اعترافه بذلك فلا يجوز له أن يأخذ من العامل شيئا في الصورة المذكورة، لأنه يعترف بأن المدعي قد ظلمه بأخذ العوض منه، فلا يحق له أن يرجع بشئ منه على العامل.
وإذا كان عامل المساقاة ممن يصدق عليه صدقا تاما في نظر أهل العرف إنه ممن استولى على الأصول المذكورة ووضع يده عليها وعلى جميع ثمرها، جاز للمالك المغصوب منه أن يرجع عليه بعوض جميع الثمرة كما سبق في الحكم برجوعه على الغاصب، وإذا أخذ من العامل جميع العوض رجع العامل على الغاصب بعوض الحصة التي أخذها الغاصب لنفسه من الثمر وتلفت في يده كما سبق في نظيره، إلا في الصورة المستثناة وقد مر ذكر كل ذلك.
والمدار في جواز رجوع المالك على العامل بجميع العوض على الصدق
(٣٤٤)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413