كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٣٥
(المسألة 133):
إذا أنشأ المالك عقد المساقاة بينه وبين العامل على أن يسقي له شجره ونخيله التي دفعها إليه، ويعمل فيها عمل المساقاة، وجعل له حصة معلومة من حاصل الثمر، وجعل له مضافا إلى ذلك حصة معينة مشاعة أو مفروزة من الأصول المساقى عليها، فإن قصد بذلك أن الحصة التي دفعها للعامل من الأصول جز، من العوض له في المعاملة، وأن مجموع الحصة من الحاصل والحصة التي عينها له من الأصول يكون نصيبا له في عقد المساقاة، كانت المعاملة باطلة فلا يستحق العامل شيئا من الأمرين، وإن جعل الحصة من الأصول للعامل بنحو الاشتراط له في ضمن العقد، صح العقد والشرط، فتكون للعامل حصته المعينة له من الثمر بمقتضى المساقاة، وتكون له تلك الحصة المذكورة من الأصول بمقتضى الشرط، والأحوط للعامل أن لا يختص بنماء تلك الحصة في ذلك العام بل يكون ثمرها فيه للطرفين بحسب الحصة المعينة لهما، ثم يختص بها وبنمائها بعد ذلك العام.
(المسألة 134):
إذا وقع عقد المساقاة بين المتعاملين، وشرع العامل في سقي الأصول أو في غيره من أعمال المساقاة، ثم استبان للطرفين أن الشجر لا يثمر شيئا في ذلك العام بطل عقد المساقاة بينهما على الظاهر، وقد سبق منا ذكر هذا، ولم يجب على العامل أن يتم سقي الأصول وأعمال المساقاة الأخرى في ذلك العام (المسألة 135):
إذا بطلت المساقاة بين المتعاقدين في أثناء المدة لبعض الطوارئ أو الأسباب التي توجب البطلان شرعا، كان الثمر الموجود في الشجر كله مملوكا
(٣٣٥)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413