كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٢٨
وشجره والعمل فيها لبعض الغايات والأغراض الخاصة، فلا يستحق العامل الحصة المعينة له في عقد المساقاة ولا يستحقها ذلك الشخص الثالث المتبرع.
(المسألة 122):
إذا دفع المالك نخيله وشجره إلى العامل ليسقيها بالماء حتى تثمر، وعين له بذلك حصة خاصة من حاصل ثمرها، ولم يذكر في العقد أي عمل آخر غير السقي من أعمال المساقاة ولم توجد قرينة خاصة ولا عامة على إرادة شئ من هذه الأعمال، ثم اتفق أن استغنت الأصول عن سقاية العامل مطلقا، فقد اكتفت عنها بماء المطر الغزير، أو بجريان بعض العيون الدافقة أو بماء المد، فلم يسقها العامل أبدا حتى أثمرت، لم يستحق العامل الحصة التي عينت له من حاصلها، فإنه لم يسق الأصول، ولم يأت بشئ من عمل المساقاة كما فرضناه، وإن هو أتى بشئ من الأعمال فهو متبرع به ولا يستحق عليه حصة بمقتضى عقد المساقاة، وتلاحظ المسألة المائة والسابعة.
(المسألة 123):
إذا وقع الاتفاق بين الشخصين على المساقاة وجرى العقد بينهما على الوجه الجامع لشرائط الصحة ثبت العقد ولزم الوفاء به، ولم يبطل بموت أحد المتعاقدين، بل يقوم وارث الميت منهما مقام مورثه في تطبيق الأحكام على النهج الذي يأتي تفصيله.
فإذا مات مالك الأصول وبقي العامل وجب على ورثة المالك الميت أن يمكنوا العامل من الأصول المساقى عليها ليقوم بعمل المساقاة فيها من سقاية ورعاية ولا يجوز لهم منعه من ذلك فإذا قام بالعمل وأثمرت الأصول استحق
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413