كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣١٨
قرينة عامة على إرادته ولزومه، وإن لم يثبت الانصراف المذكور وجب على المتعاملين أن يعينا في ضمن العقد بينهما ما على المالك من هذه الأعمال وما على العامل، وإذا لم يعينا شيئا بطلت المساقاة.
(المسألة 105):
تصح المساقاة بين المالك والعامل على أشجار لا تنتج ثمرا إذا كانت الأشجار مما ينتفع بورقه انتفاعا يعتد به بين الناس، وينتج حاصلا يرغب فيه العقلاء كشجر الحناء، وكالتوت الذكر يطلب ورقه ليأكله دود القز، وكشجر الورد ينتفع بورده فيصعد منه ماء الورد ويستخرج منه عطر الورد، ويطلب لغير ذلك من الغايات، وكبعض الأشجار التي يستحضر من ورقها أو من زهرها أو من حبها بعض الأدوية النافعة في علم الصيدلة لعلاج بعض الأمراض، فإذا شاعت وتعارف استعمالها لذلك، حتى أصبح نتاجا لها وحاصلا متعارفا بين أهل البلاد صحت المساقاة على تلك الأشجار لتلك الغايات.
ولا تصح المساقاة على أشجار لا ثمر لها ولا ينتفع منها بورق ولا ورد ولا غيره، كشجر الخلاف والصفصاف والأثل وما يشبهها.
(المسألة 106):
يشكل الحكم بجريان عقد المساقاة المصطلحة بين الفقهاء (قدس الله أنفسهم) على سقي أصول غير ثابتة في نظر أهل العرف وإن كان مزروعة نابتة الجذور في الأرض كالبطيخ والخيار واليقطين والباذنجان والفلفل والقطن وما يشبه ذلك، وإن كان القول بجريان المساقاة فيها لا يخلو من قرب، والأحوط للمتعاقدين إذا أرادا اجراء المعاملة في مثل هذه المزروعات أن ينشئاها على أنها
(٣١٨)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413