كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٢٥٧
لمالك الأرض أن يرجع عن إذنه متى شاء، ويجوز للعامل أن يترك الزرع إذا أراد.
وكذلك الحكم إذا أذن مالك الأرض إذنا عاما لكل من يريد زراعة الأرض واشترط عليه في إذنه أن تكون الحصة المذكورة من حاصل الزرع لمالك الأرض والباقي منه للعامل، فيجوز لأي شخص أراد: أن يستجيب لإذن المالك بالزرع على الشرط المعين، ولا يكون ذلك من عقد المزارعة، وإنما هو ايقاع للإذن من المالك واستجابة له من العامل.
ونظير ذلك أن ينشئ المالك المعاملة بصورة الجعالة، فيقول: من زرع هذه الأرض أو هذه القطعة المعينة منها، فله النصف من حاصل الزرع ولي الباقي، فإذا استجاب له عامل وزرع الأرض استحق الحصة، وكان الباقي من الحاصل للمالك وكان ذلك ايقاعا، ولم يكن من المزارعة المصطلحة بين الفقهاء، وتلاحظ المسألة الثلاثون الآتية.
(المسألة 24):
لا تصح المزارعة بين الرجلين على أرض ميتة لم يسبق أحدهما بتحجيرها فيكون أولى بها من غيره بسبب تحجيرها، ولم يسبق أحدهما بوضع يده عليها لينتفع بما فيها من مباحات أصلية فيكون له حق السبق إليها، ولذلك فلا يكون أحد الرجلين أولى بالأرض الميتة من صاحبه، فيكون هو صاحب الحق فيها.
ويجوز للرجلين أن يشتركا في العمل في زرع تلك الأرض، فإذا هما اشتركا في العمل وأثمرت زراعتهما استحق كل واحد من حاصل الزرع بمقدار عمله فيها وملك من الأرض نفسها بذلك المقدار أيضا، لأنهما قد اشتركا في احيائها بالزراعة، ولا يكون ذلك من المزارعة التي يبحث الفقهاء عنها في هذا الكتاب.
(٢٥٧)
مفاتيح البحث: الزرع (2)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413