كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٢٤١
(المسألة الثانية):
المزارعة معاملة تكون ما بين مالك الأرض وشخص آخر يتفقان بينهما على أن يقوم الشخص بزرع الأرض لمالكها بحصة من نتاج الزراعة، ولا ريب في شرعية هذه المعاملة إذا توفرت فيها شروط الصحة وسيأتي بيانها مفصلا.
ويسميها بعض اللغويين وعلماء الحديث مخابرة، بملاحظة أن كل واحد من المتعاقدين في المعاملة يستحق خبرة من نتاج الزرع والخبرة هي النصيب المعين، أو بملاحظة أن الخبير اسم يطلق في اللغة على الأكار نفسه.
وقد روى الصدوق في كتابه معاني الأخبار (أن النبي " ص " نهى عن المخابرة)، وهذا الخبر محمول على صورة وجود تنازع وتشاجر في المعاملة بين المتعاقدين، فلا نهي ولا كراهة في المزارعة إذا لم تؤد إلى ذلك.
(المسألة الثالثة):
المزارعة معاملة معلومة تجري بين عامة الناس، وهي عقد من العقود يجري بين الطرفين المتعاملين، ولذلك فهي لا تتم ولا تنفذ إلا بايجاب وقبول بينهما ويجوز فيها أن يكون الايجاب من مالك الأرض ويكون القبول من الزارع، ويمكن أن يقع الايجاب من الزارع، ويقع القبول من صاحب الأرض، ويصح أن يقع الايجاب من أحدهما بأي لفظ يكون دالا على انشاء عقد المزارعة بينهما بحصة معينة من حاصل الزراعة، فيجوز للموجب منهما أن ينشئ، العقد بصيغة الفعل الماضي، وبصيغة الفعل المضارع، وبصيغة فعل الأمر، وبالجملة الإسمية فيقول مالك الأرض للزارع: سلمت إليك أرضي المعلومة لتزرعها حنطة مثلا ويكون لي النصف أو الثلث من الحاصل الذي ينتج من الزرع ولك الباقي منه، أو يقول له:
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413