كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١٤
أو غائبا عن البلد، ثم علم به بعد مدة كان له حق الشفعة في الحصة، ولم يسقط حقه بذلك، وإن كانت المدة طويلة، بل يكون له حق الشفعة وإن كان بلده غير بلد البيع فإذا علم به جاز له أن يأخذ بالشفعة.
وإذا كان للشفيع وكيل مفوض في التصرف عنه، وإن كانت وكالته إياه على نحو العموم، أو كان له وكيل في الأخذ بالشفعة، جاز للوكيل العام أو الخاص أن يأخذ له بالشفعة إذا علم وإن لم يعلم الموكل نفسه بالبيع.
(المسألة 21):
يثبت حق الشفعة للشريك وإن كان سفيها قد حجر عليه في التصرف لسفهه ويأخذ له وليه الشرعي بالشفعة، وإذا علم الولي الشرعي بثبوت حق الشفعة للسفيه على الوجه الصحيح، وأذن الولي للسفيه في أن يأخذ لنفسه بالشفعة، جاز له أن يتولى ذلك ويأخذ بالشفعة، وإذا سبق السفيه فأخذ لنفسه بالشفعة ثم أجاز الولي فعله بعد الأخذ صحت شفعته ونفذت.
وتثبت الشفعة للشريك المفلس إذا لم يزاحم حقوق الغرماء في المال الموجود، ومثال ذلك أن يرضى الغرماء جميعا له بأن يدفع الثمن من المال الموجود ومن أمثلة ذلك أن يرضى المشتري بأن يبقى ثمن الحصة دينا في ذمته فلا يزاحم به حقوق الغرماء في المال الموجود، ومن أمثلة ذلك أن يستدين المفلس من أحد دينا جديدا يفي به الثمن، فتصح شفعته في جميع ذلك.
(المسألة 22):
لا يشترط في ثبوت الحق للشفيع أن يكون بالغا، ولا يشترط فيه أن يكون عاقلا فيثبت له الحق إذا كان طفلا مميزا أو غير مميز، وباع شريكه حصته من العين
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413