كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٢
[المسألة 35:] يجوز للصائم أن يتمضمض بالماء وأن يستنشق به، شريطة أن يتحفظ جهده فلا يتعدى شئ من الماء إلى الحلق، ويستحبان له في الوضوء والغسل، وينبغي له بعد أن يمج الماء من فمه في المضمضة أن لا يبتلع ريقه حتى يبصق ثلاث مرات.
وتكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق وإن كانا لوضوء أو غسل.
وإذا علم الصائم بأنه لا يمكنه التحفظ في مضمضته أو استنشاقه، وأنه متى تمضمض أو استنشق سبقه الماء إلى جوفه لم يجز له فعلهما وكان عامدا في فعله، فإذا تمضمض أو استنشق في هذا الفرض وسبقه شئ من الماء إلى الجوف لزمه القضاء على الأحوط.
[المسألة 36:] إذا تمضمض الصائم فابتلع ماء المضمضة ناسيا لم يفسد بذلك صومه.
وإذا تمضمض فسبقه الماء إلى جوفه من غير اختيار له فإن كانت مضمضته لوضوء صلاة فريضة فلا شئ عليه، سواء كانت الفريضة التي توضأ لها حاضرة أم فائتة، ويومية أم غيرها من الفرائض الواجبة، وإن كانت مضمضته لوضوء صلاة نافلة أو لغير ذلك من الوضوءات المستحبة، أو لغسل وإن كان لفريضة، أو للتداوي أو لتطهير الفم من نجاسة وما أشبه ذلك من الضرورات، فالأحوط لزوما قضاء الصوم، وإذا كانت المضمضة لبعض الدواعي الأخرى غير الضرورية كالتبرد وتنظيف الفم وغسله ونحوها فلا بد من قضاء الصوم.
[المسألة 37:] إذا تمضمض الصائم بغير الماء من المائعات فابتلعه ناسيا، أو سبقه إلى الجوف من غير قصد لم يبطل صومه بذلك ولم يجر عليه حكم المضمضة بالماء، وكذلك الحكم إذا استنشق الصائم بالماء أو بغير الماء سواء كان لوضوء أم لغيره فلا يبطل صومه إذا سبقه الماء أو المائع الذي استنشق به إلى جوفه من غير قصد أو ابتلعه ناسيا.
[المسألة 38:] إذا تناول الصائم المفطر وكان ناسيا، فظن أو اعتقد بأن صومه قد بطل بذلك، فتناول المفطر بعد ذلك عامدا أشكل الحكم بصحة صومه، والأحوط له لزوما أن يتم صيام يومه ثم يقضيه بعد ذلك.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330