كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٩
أكلا أو شربا في نظر أهل العرف، فيعم ما يصل إلى الجوف بطريق الأنف، فلا يجوز للصائم أن يبتلع الماء أو المائع الذي يستنشقه أو يدخله إلى الجوف بطريق أنفه بأنبوب ونحوه، ويعم ما يصل إلى الجوف بطريق منفذ حادث يتخذه الأطباء لإيصال الغذاء إلى الجوف ولو مؤقتا، والأحوط لزوم الاجتناب عما يصل بطرق التغذية الأخرى المعروفة من إبرة أو حاقنة في الوريد ونحوها.
[المسألة 28:] لا يضر بصحة الصوم ما يصل إلى جوف الصائم بطريق لا يسمى أكلا ولا شربا في نظر أهل العرف، ومن أمثلة ذلك أن يقطر الصائم الدواء في عينه أو في أذنه أو في جرحه النافذ فيصل الدواء من هذه المنافذ إلى جوفه، ولا يضر بصحة الصوم أن يزرق الدواء بالإبرة في بعض عضلات الصائم أو في أحد عروقه، إذا كان ذلك للعلاج من بعض الأمراض أو الآلام ولم تكن للغذاء.
[المسألة 29:] يجوز للصائم أن يدخل إصبعه أو أي جسم آخر في فمه ويخرجه عامدا وإن أوصله إلى حلقومه ولا يبطل بذلك صومه، ولا يبطل صومه إذا أنفذ هو أو غيره في جسده آلة جارحة: سكينا أو خنجرا أو غيرهما، حتى بلغت الآلة إلى جوفه وإن تعمد فعل ذلك، ويجوز للصائم الاستياك، ولكنه إذا أخرج عود السواك من فمه ثم أعاده إليه فلا يسوغ له أن يبتلع ما على السواك من رطوبة الفم الموجودة عليه، ولا يبتلع ريقه إذا امتزج بتلك الرطوبة على الأحوط، كما تقدم في المسألة الثالثة والعشرين.
إذا استعمل الصائم الفرشاة المألوفة لتنظيف الأسنان فاستاك بها من غير ماء وخالية من المساحيق والمعاجين جرى فيها حكم السواك الذي بيناه، فلا يمنع من السواك بها، ويجب عليه التوقي من رطوبات الفم التي تكون عليها، فلا يجوز له ابتلاعها ولا ابتلاع ماء الفم الذي يتجمع فيه بسبب السواك بها، فإنه أكثر من الحد المألوف فيه، ولا يجوز له ابتلاع الريق إذا امتزج به، والأحوط للصائم لزوما أن لا يستاك بالفرشاة مع المعاجين والمساحيق، بل ولا مع الماء الخالي منها، ويلاحظ الأمر السابع من الأمور التي تكره للصائم وسيأتي ذكرها في المسألة المائة والثالثة عشرة.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330