3843. السابع: إذا امتنع الموسر من قضاء الدين، كان لغريمه ملازمته، ومطالبته، والإغلاظ في القول، مثل يا ظالم يا متعدي (1) ولو مات فظهر أنه مفلس لم يكن للبائع استرجاع العين، بل يشارك الغرماء.
الفصل السادس: في اللواحق وفيه عشرة مباحث:
3844. الأول: كل من عليه دين، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه، فإن كان حالا، وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال مع القدرة، ولو أخر معها أثم، ولا تقبل صلاته في أول وقتها، بل تجب إعادتها، وإن كان مؤجلا، وجب قضاؤه عند الحلول مع المطالبة.
3845. الثاني: الغائب يقضى عليه، فيبيع الحاكم ويقضى ما عليه من الديون الثابتة عنده بعد مطالبة صاحب الدين، ولا يسلمه إلا بكفيل، فإن حضر الغائب ولا حجة معه، برئت ذمة القابض والكفيل، وإن كانت له بينة تبطل حجة الخصم، رد الكفيل المال، وبطل البيع إن كان الحاكم باع له شيئا.
3846. الثالث: إذا ادعى على المعسر، ولا بينة، وخاف الحبس من الإقرار، جاز الحلف، وإن كان كاذبا، ويؤري وجوبا مع علمه ما يخرجه من الكذب، وينوي القضاء وجوبا مع المكنة.