جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٦١٣
يستاصل الغلفة. ويشير اليه الدعا الوارد في الختان انه يقول (اللهم هذه سنتك [وسنة نبيك واتباع منالك ولدينك بمشيتك وبارادتك لامراردته وقضا حتمته وامرا نفذته] فاذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامرانت اعرف به منى [اللهم فطهره من الذنوب و زد في عمره وادفع الافات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فانك تعلم ولا نعلم]). 1 ويؤيده ايضا صحيحة محمدبن مسلم عن الصادق (ع) في جملتهاان رسول الله (ص) - قال لام حبيبة التى كانت خافضة تخفض الجوارى (اذا انت فعلت فلا تنهكى ولا تستاصلى واشمى فانه اشرق للوجه واحظى عند الزوج) 2. قوله - ص - (واشمى) يعنى خذى منه قليلا شبه القطع اليسير في ختان المرأة با شمام الرائحة، و (النهك) المبالغة فيه. اى اقطعى بعضا وابقى بعضا. و (احظى عند الزوج) اى احب اليه.
ورواية عمرو بن ثابت (عن ابى عبد الله - ع - قال: كانت امرأة يقال لها ام طيبة تخفض الجوارى، فدعاها النبى - ص - فقال: يا ام طيبة اذا خفضت فاشمى ولا تجحفى فانه اصفى للون الوجه واحظى عند البعل). 3 ووجه التأييد في الخبرين ان تقييد اطلاق ماورد في خفض الجوارى بلفظ (الخفض) في بعضها وبلفظ (الختن) في بعضها، بهاتين الروايتين بدون تعيين في المقدار، يفيد ان مسمى القطع كاف في حصول المكرمة والرجحان.
وحاصل المقام: ان الذى ثبت في العرف كونه مطلوبا هو ظهور مجموع الحشفة بقطع الجلدة التى هى غلافها وقصد ذلك. سوا حصل تمام المقصود ام لا. فمن ختن ولم يستأصل جلدته يصدق عليه انه فعل به هذا الفعل. والشارع ايضا امر بفعل مايصدق به ذلك لا بشرط حصول تمام المقصود. ويحصل الامتثال بذلك وان لم يستأصل، والاصل عدم ثبوت الامر بالاستيصال. واما لزوم الاعادة لونبت الجلدة ثانيا بحيث احاط الثقبة، فلاجل صدق (الاغلف) حينئذ فالمستفاد من الاخبار شيئان: احدهما ذم الاغلف وبطلان طوافه (مثلا وغير ذلك) والمنع عن الاغلفية. والثانى كونه مختونا. فلوفرض

1 - المرجع: الباب 59 ح 1.
2 - وسائل: ج 12، ابواب ما يكتسب به، الباب 18 ح 1.
3 - المرجع: الباب: ح 2.
(٦١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 » »»
الفهرست