جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٨
خصوص صحيحة على بن يقطين (قال: سألت ابا الحسن - ع - عن ختان الصبى، لسبعة ايام من السنة هو؟ اويؤخر؟ فايهما افضل؟. قال: لسبعة ايام من السنة، وان أخر فلابأس) 1. فان اطلاق الرخصة في التأخير يشمل حين البلوغ قال في المسالك: و في الحديث (ان ابن عباس سئل: مثل من انت حين قبض رسول الله (ص)؟ قال: انا يومئذ مختون وكانوا لايختنون الرجل حتى يدرك). وفى صحيحة ابى بصير (قال: سألت اباجعفر - ع - عن الجارية تسبى من ارض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة. فقال: اما السنة فالختان على الرجال، وليس على النسا). 2 وربما يستدل عليه با نه واجب لما هو مشروط به من العبادات، فلايجب الابعد وجوبها. ولم سلم وجوبه لنفسه فانما هو على المكلف، لان الاصل براة ذمة الولى.
والقول الاخر في التحريم، ولم نقف على دليل عليه. واما الامر الوارد في الاخبار بختن الغلام يوم السابع، فمحمول على الاستحباب، سيما مه اقترانه بثقب الاذن الذى ليس بواجب جزما.
واما الكلام في انه واجب لنفسه او لغيره: فنقول: انه لامنافاة بينهما فقد يجتمعان، كالايمان الذى هو شرط صحة العبادات. والظاهر انه من هذا القبيل، لا طلاقات الادلة.
ولا ينبغى الاشكال في وجوبه لنفسه، وانما الاشكال في وجوبه لغيره وان الغيراى شئ هو؟ فنقول: اما الطواف فالمشهور في وجوبه له. بل قال في المدارك (ان وجوبه له مقطوع به في كلام الاصحاب) وظاهر المنتهى (انه موضع وفاق). ومثله مافى الذخيرة الاانه قال (اكثر الاصحاب). وعن ظاهر ابن ادريس التوقف.
ثم: ان الظاهر انه شرط في الصحة ايضا. وعن ابى الصلاح (انه شرط الحج با جماع آل محمد - ص -). ويدل عليه الاخبار الصحيحة الناهية عن طواف غير المختون، فان النهى يدل على الفساد في العبادات. منها صحيحة معاوية بن عمار (عن الصادق - ع - قال: الاغلف لايطوف بالبيت، ولا بأس ان تطوف المرأة) وصحيح حريز بن عبد الله و ابراهيم بن عمر (عنه - ع - قال: لابأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة، فاما الرجل فلايطوف الاوهو مختتن). 3 وظاهر اطلاق الاخبار والفتاوى عدم الفرق بين الواجب و

1 - المرجع: الباب 54 ح 1.
2 - الوسائل: ج 9، ابواب مقدمات الطواف، الباب 33، ح 1.
3 - الوسائل: ج 9، ابواب مقدمات الطواف، الباب 33 ح 3.
(٦٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 ... » »»
الفهرست