جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥١
مولد النبى (ص) وكان يوم مولد النبى (ص) عنده اسما لليوم الثانى عشر، افيجزيه صوم هذا اليوم او يجب عليه صوم السابع عشر اذا استبصر وظهر عليه غلطه في اذعانه. والظاهر انه يجب عليه صوم يوم مولد النبى (ص) في نفس الامر وان غلط ذلك الناذر في جعله اليوم الثانى عشر، فيجب عليه صوم السابع عشر وكذلك الظاهر انه يجب على وليه (ان اراد قضاءه عنه) ان يصوم يوم المولد الواقعى لا ما حسبه مورثه. وكذلك اذا وقف ضيعة يصرف منافعه في الاطعام يوم مولد النبى (ص) وهو يعتقد انه اليوم الثانى عشر، او اليوم الثانى عشر باعتقاد انه يوم مولده ولاجل ذلك. فهل يجب علينا اليوم صرفه في الاطعام يوم الثانى عشر او اليوم الذى هو مولده عندنا. الظاهر الثانى، لان الظاهر ان المقصود ادراك فيض يوم مولد النبى من حيث انه مولده (ص).
الثالثة: التحقيق ان الحكم في مالانص فيه، وفى شبهة موضوع الحكم الشرعى، هو العمل على مقتضى اصل البراءة. للادلة الدالة عليه من العقل والنقل المقررة في محلها. قد بيناها في القوانين ومن جملتها صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) " قال: كل شيئ يكون فيه حرام وحلال فهو حلال لك ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " (1) وان كان الاستدلال بها في شبهة الموضوع، اظهر. والشبهة في نفس الحكم يكون من جهة عدم الدليل على الشيئ، او من جهة تعارض الادلة فيصير مجهول الحكم. والشبهة في الموضوع يكون من جهة اشتباه حكمه الشرعى لاجل الشك في انه داخل تحت اى القسمين اللذين علم حالهما بالدليل الشرعى، فلوا ارتفع الجهل وحصل العلم بكونه احمد هما فلايحتاج الى دليل شرعى آخر في معرفة الحكم.
واتصاف الاعيان بالحل والحرمة انما هو بسبب اتصاف افعال المكلفين المتعلقة بها بهما.
واتصاف الفعل بالحل والحرمة اما من جهة المتعلق، كالخز والميتة. واما من جهة الحال والوقت كاكل الطعام الحلال على حال خلاء المعدة، وعلى حال التخمة المضرة للبدن، واكل الميتة في حال الاضطرار والمجاعة وفى غيرها. فاذا

(1): ذكر مصدره آنفا
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست