جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٤٧
فالا ستدعاء منكم ان تكتبوا حكمها مع الدليل الاجمالى، لانها من المسائل المهمة. لان الطلاب لم يزالوا يصلون فيها فنريد ان نعلم ان عباداتهم فيها صحيحة ام لا؟ -؟ وسكناهم في مثل تلك المدرسة يجوز ام لا؟ -؟ (1) اقول (وبالله التوفيق وبيده از مة التحقيق): ان قبل الخوض في المقصود لابد من تقديم مقدمات:
الاولى: اعلم ان التصرف في مال الغير ممنوع عقلا وشرعا، الا باذنه. والاذن ينقسم الى صريح وفحوى وشاهد حال. فالصريح كقول القائل لغيره " صل في دارى ". والفحوى كقوله " كن عندنا ضيفا في دارنا الى الغد " فان ذلك يدل بمفهوم الموافقة على الرخصة في صلاته في الدار والتوضى من مائه واوانيه، وشربه منها. و شاهد الحال مثل ان يكون بينهما مصادقة دنيوية او دينية ومصافاة بحيث لو اطلع على انه يريد التصرف في ماله وداره والدخول فيها والتوضى من مائه واوانيه، لرضى به، ولو استأذه في ذلك لاذنه.
فالاولان اذن بلسان القال اما مطابقة او التزاما. والثالث اذن بلسان الحال، فالحال هى مرابطة بين الاذن والمأذون له ناطقة من جانب صاحب المال بقولها " ادخل الدار وصل ". وهذه المرابطة اما خاصة كالمرابطة الحاصلة بين صديقين متعارفين يعرف كل منهما صاحبه وصداقته. واما عامه كموادة اهل الايمان بعضهم لبعض لاجل الايمان وان لم يتعارفوا بالشخص والخصوص. وكموادة اولى الارحام بعضهم لبعض وان لم يتعارفوا. فالاذن في المتعارفين فعلى، وفى المتناكرين قوى (2)، و في المختلفين يعتبر حال المستاذن فان عرف المرابطة، فيكفيه وان لم يعرفها الاخر، كالاب (الذى لايعرفه ولده لنشوه في بلد آخر، اولزعمه ان اباه مات) اذا اراد دخول دار ابنه وهو يعرف انه ابنه.
ثم ان المعتبر في المرابطة حصول سببها في نفس الامر بحسب اذعان المستاذن. ولكن من حيث انه مذعن بتلك السببية ومادام مذعنا به فقد يتخالف

(1): جاء فى حاشية السؤال: " رسالة فى تحقيق حال مدارس المشهد المقدس (مشهد) على بن موسى الرضا _ ع _ ".
(2): فعلى وقوى اى بالفعل وبالقوة
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست