جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٤
الكتاب بمثل هذا الخبر الواحد. وبالجملة هذا القول باطلاقه لعله مخالف لاجماع الامامية. كما يظهرمن السيد (ره) في الانتصار حجة القول الثالث: اما على عدم اقتضا نفس العقد ذلك: فما تقدم في حجة ما اخترناه مما يدل على ذلك. واما على اقتضائه مع الشرط: فعموم (المسلمون عند شروطهم) 1 وفيه نظر واضح اذلا معنى لوفا الميت بشرطه، سلمنا لكنه مختص بما تقدم، و خصوص صحيحة محمدبن مسلم (قال سألت ابا عبد الله - ع - كم المهر يعنى في المتعة؟
فقال: ماتراضيا عليه الى ماشا من الاجل - الى ان قال - وان اشترط الميراث فهما على شرطهما). 2 وحسنة احمد بن محمدبن ابى نصر البزنطى لابراهيم بن هاشم عن الرضا - ع - قال تزويج المتعة نكاح بغير ميراث ونكاح ميراث، ان اشترطت كان، وان لم تشترط لم يكن. 3 وفى الكافى بعد ذلك (وروى ايضا ليس بينهما ميراث اشترط ام لم يشترط). وهذه الرواية مروية ايضا في (قرب الاسناد) بسند صحيح. واورد عليها بان التوريث من جعل الشارع فلا مدخلية للشروط فيه. ورد بان الشرط من جعل الشارع لهذين الحديثين وان كان لفعل المكلف مدخلية فيها، كما لو اسلم الكافر.
وفيه انه انمايتم اذا قاوم الخبران الادلة المانعة. وبان سبب الميراث ان كان هو الزوجية، فيدخل المتعة في الاية، اشترطا ام لا. والا، فلا موجب له. ورد بتسليم الدخول في الاية والقول بالتخصيصن بدون الشرط، يعنى ان الاية تقتضى ثبوت الميراث للزوجة الا متعة لم يشترط لها الميراث. وفيه نظر لان الروايتين دلتاعلى ان ثبوت الميراث لاجل الشرط. لالانه زوجة. فالحديثان مخالفان لظاهر القرآن ولا معنى للتخصيص.
فالتحقيق في الجواب على هذا القول، منع دخولها تحت الاية، او منع كونها زوجة.
واما على ما اخترناه فيتم التخصيص على القول بكونها زوجة، ومع منعها على ما اخترناه ايضافيقع تعارض بين ما ذكرنا من الاخبارو هاتين الروايتين. فمع ان هاتين الروايتين

1: الوسائل: ج 12، ابواب الخيار، الباب 6، ح 1، 2، 5.
2: المرجع 3: المرجع
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست